فصل: في النّكاح

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الفقهية الكويتية ****


مُعَادّة

التّعريف

1 - المعادة في اللغة‏:‏ المساهمة‏,‏ يقال‏:‏ عادّهم الشّيء‏:‏ تساهموه فساواهم‏,‏ وهم يتعادون‏:‏ إذا اشتركوا فيما يعاد فيه بعضهم بعضاً من مكارم أو غير ذلك من الأشياء كلّها‏.‏ والعدائد‏:‏ المال المقتسم والميراث‏.‏

وفي التّهذيب‏:‏ العدائد‏:‏ الّذين يعادّ بعضهم بعضاً في الميراث‏.‏

وفلان عديد بني فلانٍ أي يعد فيهم‏,‏ وعده فاعتدّ أي صار معدوداً واعتدّ به‏.‏

والمعادّة في الاصطلاح‏:‏ هي الحالة الّتي يقاسم فيها الجد الإخوة في الميراث‏,‏ فيعد أولاد الأبوين أولاد الأب على الجدّ لينقص نصيبه في الميراث‏,‏ وذلك لاتّحاد أولاد الأبوين مع أولاد الأب في الأخوّة‏,‏ ولأنّ جهة الأمّ في الشّقيق محجوبة بالجدّ فيدخل ولد الأب معه في حساب القسمة على الجدّ‏.‏

الحكم الإجمالي

2 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الإخوة لأبوين أو لأبٍ يرثون مع الجدّ ولا يحجبون به وهو قول عليٍّ وابن مسعودٍ وزيد بن ثابتٍ رضي اللّه عنهم‏.‏

وذهب أبو حنيفة - وبه يفتى عند الحنفيّة - وبعض الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ الجدّ يحجب هؤلاء‏,‏ وهو قول أبي بكرٍ الصّدّيق وابن عبّاسٍ وابن عمر رضي اللّه عنهم‏.‏

وعلى ذلك لا تأتي المعادّة على رأي الحنفيّة‏,‏ وتأتي على رأي الجمهور‏,‏ فيعد الإخوة لأبوين الإخوة لأبٍ على الجدّ - إن اجتمعوا معه في مسألةٍ واحدةٍ - فإذا ما أخذ الجد نصيبه منع الإخوة لأبوين الإخوة لأبٍ ما قسم لهم من الميراث لأنّهم محجوبون بهم‏.‏

والتّفصيل في مصطلح‏:‏ ‏(‏حجب ف 5، إرث ف 30 - 32‏)‏‏.‏

3 - ثمّ اختلف الصّحابة الّذين ورثوا الإخوة مع الجدّ في كيفيّة توريثهم‏:‏

فكان علي رضي اللّه عنه يقسم المال بين الجدّ والإخوة والأخوات ويجعله في ذلك بمنزلة أخ ما لم تنقصه المقاسمة من السدس‏,‏ فإن نقصته المقاسمة من السدس فرض له السدس وجعل الباقي للإخوة والأخوات‏.‏

قال الكلوذاني‏:‏ وإلى قول عليٍّ في باب الجدّ ذهب الشّعبي والنّخعيّ والمغيرة بن مقسمٍ وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالحٍ‏.‏

ومذهب زيد بن ثابتٍ رضي اللّه عنه في الجدّ مع الإخوة والأخوات لأبوين أو للأب أنّه يعطيه الأحظّ من شيئين‏:‏ إمّا المقاسمة كأنّه أخ‏,‏ وإمّا ثلث جميع المال‏.‏

وصنع عبد اللّه بن مسعودٍ رضي اللّه عنه في الجدّ مع الأخوات كصنع عليٍّ رضي اللّه عنه وقاسم به الإخوة إلى الثلث‏,‏ فإن كان معهم أصحاب فرائض أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم‏,‏ ثمّ صنع صنيع زيدٍ رضي اللّه عنه في إعطاء الجدّ الأحظّ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال‏.‏

قال الكلوذاني‏:‏ وبقول زيدٍ في باب الجدّ أخذ الزهري والأوزاعي والثّوري ومالك وأحمد بن حنبلٍ والشّافعي وأبو يوسف ومحمّد وأبو عبيدٍ وجمهور الفقهاء‏.‏

وأخذ بقول ابن مسعودٍ في باب الجدّ شريح ومسروق وعلقمة وجماعة من أهل الكوفة‏.‏

صور مسألة المعادة

4 - عقد أبو الخطّاب الكلوذاني فصلاً للمعادّة وقال‏:‏ إنّ ولد الأب يقومون مقام ولد الأب والأمّ عند عدمهم في الفرض والحجب والمقاسمة‏,‏ فإن اجتمعوا هم وولد الأب والأمّ مع الجدّ فلا يخلون من أربعة أقسامٍ‏:‏

إمّا أن يكون ولد الأب والأمّ عصبةً وولد الأب عصبةً‏,‏ أو يكون ولد الأبوين عصبةً وولد الأب أخواتٍ منفرداتٍ‏,‏ أو يكون ولد الأبوين أخواتٍ منفرداتٍ وولد الأب عصبةً، أو يكون جميعهم أخواتٍ منفرداتٍ‏.‏

القسم الأوّل‏:‏

5 - أن يكون جميعهم عصبةً‏,‏ فعلى قول عليٍّ وابن مسعودٍ رضي اللّه عنهما لا اعتبار بولد الأب وكأنّهم لم يكونوا‏,‏ والمقاسمة بين الجدّ وولد الأب والأمّ على اختلاف قولهم في ذلك‏.‏

وعلى قول زيدٍ يقسم المال بينهم جماعتهم ما لم تنقص الجدّ المقاسمة من ثلث المال أو ثلث الفاضل عن ذوي الفروض‏,‏ أو سدس جميع المال من نظر الأحظّ له‏,‏ ثمّ ما جعل لولد الأب ردوه على ولد الأب والأمّ‏.‏

القسم الثّاني‏:‏

6 - أن يكون ولد الأب والأمّ عصبةً‏,‏ وولد الأب إناثاً منفرداتٍ‏,‏ فعلى قول عليٍّ وعبد اللّه رضي اللّه عنهما لا اعتبار بولد الأب بحال‏,‏ ويقاسم الجد ولد الأب والأمّ على ما تقدّم من اختلاف قوليهما‏.‏

وعلى قول زيدٍ يقسم المال بين الجميع على ستّة أسهمٍ‏,‏ فما حصل لولد الأب يرده على ولد الأب والأمّ‏.‏

القسم الثّالث‏:‏

7 - أن يكون ولد الأب والأمّ أخواتٍ منفرداتٍ‏,‏ وولد الأب عصبةً‏,‏ فعلى قول عليٍّ رضي اللّه عنه يفرض للأخوات من الأب والأمّ فروضهنّ‏,‏ والباقي بين الجدّ وولد الأب ما لم تنقصه المقاسمة من السدس‏.‏

وفي قول ابن مسعودٍ رضي اللّه عنه لا اعتبار بولد الأب بحال‏,‏ ويفرض للأخوات من الأبوين فروضهنّ‏,‏ ويكون الباقي للجدّ‏,‏ إلا أن يكون أقلّ من السدس‏,‏ فيفرض له السدس‏,‏ وهذا إنّما يوجد إذا كان معهم ذو فرضٍ‏.‏

وعلى قول زيدٍ رضي اللّه عنه يقسم المال بين الجميع ما لم تجاوز المقاسمة ستّة أسهمٍ‏,‏ فما أصاب ولد الأب ردوا على ولد الأب والأمّ‏,‏ إلا أن تكون أختاً واحدةً‏,‏ فيردون عليها تمام النّصف وما بقي بعد ذلك لهم‏,‏ فإن لم يبق شيء سقطوا‏.‏

فإن جاوزت المقاسمة ستّة أسهمٍ فرض له ثلث جميع المال إذا لم يكن في المسألة ذو فرضٍ‏,‏ فإن كان فيها من فرضه النّصف فما دون‏,‏ فرض له ثلث الباقي‏.‏

وإن كان فيها من الفروض أكثر من نصف المال فرض له السدس وجعل الباقي في هذه المواضع كلّها لولد الأب والأمّ‏,‏ إلا أن يكون ولد الأب والأمّ أختاً واحدةً ويكون الباقي بعد فرض الجدّ أكثر من نصف المال‏,‏ فيأخذ حينئذٍ النّصف اختصاراً من غير مقاسمةٍ‏,‏ ويكون الباقي لولد الأب بالتّعصيب‏,‏ سواء كانوا ذكوراً‏,‏ أو إناثاً‏.‏

القسم الرّابع‏:‏

8 - أن يكون جميعهم أخواتٍ منفرداتٍ‏,‏ فعلى قول عليٍّ وابن مسعودٍ رضي اللّه عنهما يفرض للأخوات فروضهنّ‏,‏ ويجعل الباقي للجدّ‏,‏ إلا أن يكون أقلّ من السدس‏,‏ فيفرض له السدس‏.‏

وفي قول زيدٍ رضي اللّه عنه يقسم المال بين الجدّ والأخوات إلى ستّةٍ فما حصل لولد الأب ردوه على ولد الأب والأمّ‏,‏ إلا أن يكون ولد الأب والأمّ أختاً واحدةً فيردون عليها تمام النّصف‏.‏

فإن جاوزت السّهام ستّةً فاجعل للجدّ ثلث المال أو ثلث الفاضل عن ذوي الفروض إذا كانت فروضهم النّصف فما دونه‏,‏ فإن كانت الفروض أكثر فللجدّ السدس والباقي للأخوات من الأب والأمّ‏.‏

مُعَارَضة

التّعريف

1 - المعارضة في اللغة‏:‏ مصدر عارض‏,‏ يقال‏:‏ عارض فلاناً‏:‏ ناقضه في كلامه وقاومه‏,‏ ويقال‏:‏ عارضت الشّيء بالشّيء قابلته به‏.‏

وللمعارضة في اللغة معانٍ أخرى‏.‏

والمعارضة اصطلاحاً‏:‏ إقامة الدّليل على خلاف ما أقام الدّليل عليه الخصم‏.‏

وفي هذا التّعريف وغيره من التّعريفات تفصيل ينظر في الملحق الأصوليّ‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - المناظرة‏:‏

2 - المناظرة في اللغة من النّظير‏,‏ أو من النّظر بالبصيرة‏.‏

واصطلاحاً هي‏:‏ النّظر بالبصيرة من الجانبين في النّسبة بين الشّيئين إظهاراً للصّواب‏.‏ والمناظرة أعم من المعارضة‏.‏

ب - المناقضة‏:‏

3 - المناقضة لغةً‏:‏ إبطال أحد القولين بالآخر‏.‏

واصطلاحاً هي‏:‏ منع مقدّمةٍ معيّنةٍ من مقدّمات الدّليل‏,‏ إمّا قبل تمامه وإمّا بعده‏.‏

والعلاقة بين المعارضة والمناقضة‏:‏ العموم والخصوص المطلق فكل مناقضٍ معارض ولا عكس‏.‏

الحكم الإجمالي

4 - المعارضة من الاعتراضات الّتي تورد على القياس وهو أقواها وأهمها‏.‏

وهي إمّا أن تكون في الأصل‏,‏ أو في الفرع‏,‏ أو في الوصف‏.‏

5 - وصورة ورودها في الأصل‏:‏ أن يذكر المستدل علّةً للحكم في الأصل‏.‏

كأن يقول‏:‏ إنّ علّة الرّبا فيما يقتات‏:‏ الكيل فلا ربا فيما لا يكال‏:‏ كالبطّيخ فيقول المعترض‏:‏ الدّليل وإن دلّ على ما قلت فعندي ما ينفيه‏,‏ وهو أنّ في الأصل وصفاً آخر صالحاً يصلح أن يكون علّةً للحكم وهو‏:‏ الطّعم وهو وصف مناسب‏.‏

وقد اختلف الجدليون في قبول مثل هذه المعارضة‏:‏ فقيل‏:‏ لا يقبل بناءً على منع التّعليل بعلّتين‏,‏ قال ابن عقيلٍ‏:‏ ولأنّ هذه الصّيغة ليست سؤالاً ولا جواباً‏,‏ لأنّ للمستدلّ‏:‏ أن يقول‏:‏ لا تنافي بين العلّتين بل أقول بهما جميعاً‏,‏ وقيل‏:‏ يقبل‏,‏ وبه جزم ابن القطّان وغيره بناءً على جواز التّعليل بعلّتين‏.‏

أو أن يذكر المستدل علّةً للحكم في الأصل‏,‏ ويذكر المعترض علّةً أخرى فيه غير موجودةٍ في الفرع، كأن يقول المستدل‏:‏ يصح صوم الفرض بنيّة بعد الشروع فيه قبل الزّوال لأنّه صوم عينٍ فتأدّى بنيّة قبل الزّوال كصوم النّفل‏,‏ فيذكر المعترض علّةً أخرى غير العلّة الّتي علّلها المستدل في حكم الأصل‏,‏ وهي غير موجودةٍ في الفرع كأن يقول‏:‏ إنّ علّة حكم الأصل - وهي صحّة صوم النّفل بنيّة قبل الزّوال - ليست بما ذكرت من أنّه صوم عينٍ‏,‏ بل المعنى فيه‏:‏ أنّ النّفل من عمل السهولة والخفّة‏,‏ فجاز أداؤه بنيّة متأخّرةٍ عن الشروع فيه‏,‏ بخلاف الفرض‏.‏

6 - أمّا كون المعارضة في الفرع‏:‏ فهي أن يعارض المعترض حكم الفرع بما يقتضي نقيضه‏,‏ أو ضدّه بنصّ أو إجماعٍ‏,‏ أو بوجود مانعٍ‏,‏ أو بفوات شرطٍ ويقول في اعتراضه‏:‏ إنّ ما ذكرت في الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه فتوقف دليلك‏.‏

ومثال النّقيض أن يقول المستدل‏:‏ إذا باع جاريةً إلا حملها صحّ في وجهٍ‏,‏ كما لو باع هذه الصّيعان إلا صاعاً‏,‏ فيقول المعترض لا يصح‏,‏ كما لو باع الجارية إلا يدها‏.‏

ومثال الضّدّ أن يقول المستدل‏:‏ الوتر واجب قياساً على التّشهد في الصّلاة‏,‏ بجامع مواظبة النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فيقول المعترض‏:‏ فيستحب قياساً على الفجر‏,‏ بجامع أنّ كلاً منهما يفعل في وقتٍ معيّنٍ لفرض معيّنٍ من فروض الصّلاة‏.‏

فإنّ الوتر في وقت العشاء‏,‏ والفجر في وقت الصبح‏,‏ ولم يعهد من الشّرع وضع صلاتي فرضٍ في وقتٍ واحدٍ‏.‏

وقال ابن السّمعاني‏:‏ أمّا المعارضة في حكم الفرع فالصّحيح‏:‏ أنّه إذا ذكر المعلّل علّةً في إثبات حكم الفرع ونفي حكمه فيعارضه خصمه بعلّة أخرى توجب ما توجبه علّة المعلّل‏,‏ فتتعارض العلّتان فتمتنعان من العمل إلا بترجيح إحداهما على الأخرى‏.‏

7 - أمّا صورة ورود المعارضة على الوصف فهي‏:‏ أن يمنع المعترض كون الوصف المدّعى علّيّته علّةً‏,‏ كأن يقول المستدل في الكلب‏:‏ الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعاً فلا يقبل جلده الدّبغ‏,‏ معلّلاً بكونه يغسل سبعاً من ولوغه‏,‏ فيمنع المعترض كون الغسل سبعاً علّةً لعدم طهارته بالدّبغ‏,‏ فيكون جوابه بإثبات العلّيّة بمسلك من مسالكها‏.‏

والتّفصيل في الملحق الأصوليّ‏.‏

مَعَازِف

التّعريف

1 - المعازف في اللغة‏:‏ الملاهي‏,‏ واحدها مِعْزَف ومِعْزَفَة‏,‏ والمعازف كذلك‏:‏ الملاعب الّتي يضرب بها‏,‏ فإذا أفرد المعزف فهو ضرب من الطّنابير يتّخذه أهل اليمن‏,‏ وغيرهم يجعل العود معزفاً‏,‏ والمعزف آلة الطّرب كالعود والطنبور‏.‏

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - اللّهو‏:‏

2 - اللّهو في اللغة‏:‏ ما لعبت به وشغلك من هوىً وطربٍ ونحوهما‏,‏ ونقل الفيوميّ عن الطرطوشيّ قوله‏:‏ أصل اللّهو التّرويح عن النّفس بما لا تقتضيه الحكمة‏.‏

وألهاه اللّعب عن كذا‏:‏ شغله‏.‏

وفي الاصطلاح‏:‏ هو الشّيء الّذي يتلذّذ به الإنسان فيلهيه ثمّ ينقضي‏,‏ وفي المدارك‏:‏ اللّهو كل باطلٍ ألهى عن الخير وعمّا يعنى‏.‏

والصّلة أنّ المعازف قد تكون وسيلةً أو أداةً للّهو‏.‏

ب - الموسيقى‏:‏

3 - الموسيقى لفظ يوناني يطلق على فنون العزف على آلات الطّرب‏.‏

وعلم الموسيقى يبحث فيه عن أصول النّغم من حيث تأتلف أو تتنافر وأحوال الأزمنة المتخلّلة بينها ليعلم كيف يؤلّف اللّحن‏.‏

والموسيقي‏:‏ المنسوب إلى الموسيقى‏,‏ والموسيقار‏:‏ من حرفته الموسيقى‏.‏

والموسيقى في الاصطلاح‏:‏ علم يعرف منه أحوال النّغم والإيقاعات وكيفيّة تأليف اللحون وإيجاد الآلات‏.‏

والصّلة‏:‏ أنّ المعازف تستعمل في الموسيقى‏.‏

ج - الغناء‏:‏

4 - الغِناء بكسر الغين مثل كتابٍ في اللغة‏:‏ الصّوت‏,‏ وقياسه ضم الغين‏:‏ إذا صوّت‏,‏ وهو التّطريب والتّرنم بالكلام الموزون وغيره‏,‏ يكون مصحوباً بالموسيقى - أي آلات الطّرب - وغير مصحوبٍ بها‏.‏

وفي الاصطلاح‏:‏ يطلق الغناء على رفع الصّوت بالشّعر وما قاربه من الرّجز على نحوٍ مخصوصٍ‏.‏

ر‏:‏ مصطلح‏:‏ ‏(‏غناء ف 1‏)‏‏.‏

الحكم التّكليفي

5 - المعازف منها ما هو محرّم كذات الأوتار والنّايات والمزامير والعود والطنبور والرباب‏,‏ نحوها في الجملة‏,‏ لما روي عن عليٍّ رضي اللّه تعالى عنه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال‏:‏ «إذا فعلت أمّتي خمس عشرة خصلةً حلّ بها البلاء‏.‏‏.‏» وعد صلّى اللّه عليه وسلّم منها‏:‏ «‏.‏‏.‏ واتّخذت القينات والمعازف»‏,‏ وما روي عن أبي أمامة رضي اللّه تعالى عنه قال‏:‏ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم‏:‏ «إنّ اللّه بعثني رحمةً وهدىً للعالمين وأمرني أن أمحق المزامير والكبارات يعني البرابط والمعازف»‏.‏

ومن المعازف ما هو مكروه‏,‏ كالدفّ المصنّج للرّجال عند بعض الحنفيّة والحنابلة، على تفصيلٍ سيأتي‏.‏

ومنها ما يكون مباحاً كطبول غير اللّهو مثل طبول الغزو أو القافلة عند بعض فقهاء الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة‏.‏

ومنها ما يكون استعماله مندوباً أو مستحباً كضرب الدفّ في النّكاح لإعلانه عند بعض الفقهاء‏,‏ وفي غير النّكاح من مناسبات الفرح والسرور في الجملة عند البعض‏.‏

علّة تحريم بعض المعازف

6 - نصّ بعض الفقهاء على أنّ ما حرم من المعازف وآلات اللّهو لم يحرم لعينه وإنّما لعلّة أخرى‏:‏

فقال ابن عابدين‏:‏ آلة اللّهو ليست محرّمةً لعينها بل لقصد اللّهو منها‏,‏ إمّا من سامعها أو من المشتغل بها‏,‏ ألا ترى أنّ ضرب تلك الآلة حلّ تارةً وحرم أخرى باختلاف النّيّة‏؟‏ والأمور بمقاصدها‏.‏

وقال الحصكفيّ‏:‏ ومن ذلك - أي الحرام - ضرب النّوبة للتّفاخر‏,‏ فلو للتّنبيه فلا بأس به‏,‏ ونقل ابن عابدين عن الملتقى أنّه ينبغي أن يكون بوق الحمام يجوز كضرب النّوبة‏,‏ ثمّ قال‏:‏ وينبغي أن يكون طبل المسحّر في رمضان لإيقاظ النّائمين للسحور كبوق الحمام‏.‏

ما يحل وما يحرم من المعازف

اختلف الفقهاء في حكم آلات المعازف على التّفصيل الآتي‏:‏

أ - الدف‏:‏

7 - الدف في اللغة‏:‏ هو الّذي يلعب به‏,‏ وقد عرّفه بعض الفقهاء بالطّارّ أو الغربال وهو المغشّى بجلد من جهةٍ واحدةٍ‏,‏ سمّي بذلك لتدفيف الأصابع عليه‏,‏ وقال بعض المالكيّة‏:‏ الدف هو المغشّى من جهةٍ واحدةٍ إذا لم يكن فيه أوتار ولا جرس‏,‏ وقال غيرهم‏:‏ ولو كان فيه أوتار لأنّه لا يباشرها بالقرع بالأصابع‏.‏

وقد اختلف الفقهاء في حكم الدفّ‏:‏

قال الحنفيّة‏:‏ لا بأس أن يكون ليلة العرس دف يضرب به ليعلن النّكاح‏,‏ وعن السّرّاجيّة‏:‏ أنّ هذا إذا لم يكن له جلاجل ولم يضرب على هيئة التّطرب‏,‏ قال ابن عابدين‏:‏ والدف الّذي يباح ضربه في العرس‏.‏‏.‏ احترازاً عن المصنّج‏,‏ ففي النّهاية عن أبي اللّيث‏:‏ ينبغي أن يكون مكروهاً‏.‏

وسئل أبو يوسف عن الدفّ‏:‏ أتكرهه في غير العرس بأن تضرب المرأة في غير فسقٍ للصّبيّ‏؟‏ قال‏:‏ لا أكرهه‏,‏ ولا بأس بضرب الدفّ يوم العيد‏,‏ كما في خزانة المفتين‏.‏

وقال المالكيّة‏:‏ لا يكره الغربال أي الطّبل به في العرس‏,‏ قال ابن رشدٍ وابن عرفة‏:‏ اتّفق أهل العلم على إجازة الدفّ وهو الغربال في العرس‏,‏ وقال الدسوقيّ‏:‏ يستحب في العرس لقول النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم‏:‏ «أعلنوا هذا النّكاح واضربوا عليه بالدفوف»‏.‏

وأمّا في غير العرس كالختان والولادة فقال الدسوقيّ‏:‏ المشهور عدم جواز ضربه‏,‏ ومقابل المشهور جوازه في كلّ فرحٍ للمسلمين‏,‏ قال الحطّاب‏:‏ كالعيد وقدوم الغائب وكلّ سرورٍ حادثٍ‏,‏ وقال الآبيّ‏:‏ ولا ينكر لعب الصّبيان فيها - أي الأعياد - وضرب الدفّ‏,‏ فقد ورد إقراره من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم‏,‏ ونقل الحطّاب عن عبد الملك بن حبيبٍ أنّه ذهب إلى جواز الدفّ في العرس‏,‏ إلا للجواري العواتق في بيوتهنّ وما أشبههنّ فإنّه يجوز مطلقاً‏,‏ ويجري لهنّ مجرى العرس إذا لم يكن غيره‏.‏

واختلف المالكيّة في الدفّ ذي الصّراصر أي الجلاجل‏,‏ فذهب بعضهم إلى جواز الضّرب به في العرس‏,‏ وذهب آخرون إلى أنّ محلّ الجواز إذا لم يكن فيه صراصر أو جرس وإلا حرم‏,‏ قال الدسوقيّ‏:‏ وهو الصّواب لما في الجلاجل من زيادة الإطراب‏,‏ هذا بالنّسبة للنّساء والصّبيان‏.‏

وقد اختلفوا في حكم ضرب الرّجال بالدفّ فقالوا‏:‏ لا يكره الطّبل به ولو كان صادراً من رجلٍ‏,‏ خلافاً لأصبغ القائل‏:‏ لا يكون الدف إلا للنّساء‏,‏ ولا يكون عند الرّجال‏.‏

وقال الشّافعيّة يجوز ضرب دفٍّ واستماعه لعرس لأنّه صلّى اللّه عليه وسلّم‏:‏ «أقرّ جويراتٍ ضربن به حين بنى على الربيّع بنت معوّذ بن عفراء وقال لمن قالت‏:‏ وفينا نبي يعلم ما في غدٍ‏:‏ دعي هذا وقولي بالّذي كنت تقولين» أي من مدح بعض المقتولين ببدر‏,‏ ويجوز لختان لما روي عن عمر رضي اللّه تعالى عنه أنّه كان إذا سمع صوتاً أو دفاً بعث قال‏:‏ ما هو‏؟‏ فإذا قالوا عرس أو ختان صمت‏,‏ ويجوز في غير العرس والختان ممّا هو سبب لإظهار السرور كولادة وعيدٍ وقدوم غائبٍ وشفاء مريضٍ وإن كان فيه جلاجل لإطلاق الخبر‏,‏ وهذا في الأصحّ عندهم لما روي أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم لمّا رجع من بعض مغازيه قالت له جارية سوداء‏:‏ «يا رسول اللّه إنّي كنت نذرت إن ردّك اللّه صالحاً أن أضرب بين يديك بالدفّ وأتغنّى، فقال لها‏:‏ إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا»‏,‏ ومقابل الأصحّ المنع لأثر عمر رضي اللّه تعالى عنه السّابق‏,‏ واستثنى البلقيني من محلّ الخلاف ضرب الدفّ في أمرٍ مهمٍّ من قدوم عالمٍ أو سلطانٍ أو نحو ذلك‏.‏

وقال بعض الشّافعيّة‏:‏ إنّ الدفّ يستحب في العرس والختان‏,‏ وبه جزم البغويّ في شرح السنّة‏.‏

أمّا متى يضرب الدف في العرس والختان‏,‏ فقد قال الأذرعي‏:‏ المعهود عرفاً أنّه يضرب به وقت العقد ووقت الزّفاف أو بعده بقليل‏,‏ وعبّر البغويّ في فتاويه بوقت العقد وقريب منه قبله وبعده ويجوز الرجوع فيه للعادة‏,‏ ويحتمل ضبطه بأيّام الزّفاف الّتي يؤثر بها العرس‏,‏ وأمّا الختان فالمرجع فيه العرف‏,‏ ويحتمل أنّه يفعل من حين الأخذ في أسبابه القريبة منه‏.‏ وحكى البيهقيّ عن شيخه الحليميّ - ولم يخالفه - أنّا إذ أبحنا الدفّ فإنّما نبيحه للنّساء خاصّةً‏,‏ لأنّه في الأصل من أعمالهنّ‏,‏ وقد «لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم المتشبّهين من الرّجال بالنّساء»‏,‏ ونازعه السبكي بأنّ الجمهور لم يفرّقوا بين الرّجال والنّساء والأصل اشتراك الذكور والإناث في الأحكام إلا ما ورد الشّرع فيه بالفرقة ولم يرد هنا‏,‏ وليس ذلك ممّا يختص بالنّساء حتّى يقال يحرم على الرّجال التّشبه بهنّ فيه‏.‏

ونقل الهيتمي عن الماورديّ قوله‏:‏ اختلف أصحابنا‏,‏ هل ضرب الدفّ على النّكاح عام في جميع البلدان والأزمان‏؟‏ فقال بعضهم‏:‏ نعم لإطلاق الحديث‏,‏ وخصّه بعضهم بالبلدان الّتي لا يتناكره أهلها في المناكح كالقرى والبوادي فيكره في غيرها‏,‏ وبغير زماننا‏,‏ قال‏:‏ فيكره فيه لأنّه عدل به إلى السخف والسّفاهة‏.‏

وقال الهيتمي‏:‏ ظاهر إطلاقهم أنّه لا فرق في جواز الضّرب بالدفّ بين هيئةٍ وهيئةٍ‏,‏ وخالف أبو عليٍّ الفارقيّ فقال‏:‏ إنّما يباح الدف الّذي تضرب به العرب من غير زفنٍ - أي رقصٍ - فأمّا الّذي يزفن به وينقر - أي برءوس الأنامل ونحوها - على نوعٍ من الأنغام فلا يحل الضّرب به لأنّه أبلغ في الإطراب من طبل اللّهو الّذي جزم العراقيون بتحريمه‏,‏ وتابعه تلميذه ابن أبي عصرونٍ‏,‏ قال الأذرعي‏:‏ وهو حسن‏,‏ فإنّه إنّما يتعاطاه على هذا الوجه من ذكرنا من أهل الفسوق‏.‏

وقال الحنابلة‏:‏ يستحب إعلان النّكاح والضّرب فيه بالدفّ‏,‏ قال أحمد‏:‏ يستحب أن يظهر النّكاح ويضرب فيه بالدفّ حتّى يشتهر ويعرف، وقال‏:‏ يستحب الدف والصّوت في الإملاك‏,‏ فقيل له‏:‏ ما الصّوت‏؟‏ قال‏:‏ يتكلّم ويتحدّث ويظهر‏,‏ والأصل في هذا ما روى محمّد بن حاطبٍ قال‏:‏ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم‏:‏ «فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصّوت»‏,‏ وعن عائشة رضي اللّه تعالى عنها أنّها زوّجت يتيمةً كانت في حجرها رجلاً من الأنصار‏,‏ وكانت عائشة فيمن أهداها إلى زوجها‏,‏ قالت‏:‏ فلمّا رجعنا قال لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم‏:‏ «ما قلتم يا عائشة، قالت‏:‏ سلّمنا ودعونا اللّه بالبركة ثمّ انصرفنا، فقال‏:‏ صلّى اللّه عليه وسلّم فهل بعثتم معها جاريةً تضرب بالدفّ وتغنّي أتيناكم أتيناكم فحيّانا وحيّاكم»‏.‏

ويسن عندهم ضرب بدفّ مباحٍ في ختانٍ وقدوم غائبٍ وولادةٍ كنكاح لما فيه من السرور‏,‏ والدف المباح هو ما لا حلق فيه ولا صنوج‏.‏

واختلفوا في ضرب الرّجال الدفّ‏,‏ قال البهوتيّ‏:‏ وظاهره - أي ندب إعلان النّكاح وضرب عليه بدفّ مباحٍ - سواء كان الضّارب رجلاً أو امرأةً وهو ظاهر نصوص أحمد وكلام الأصحاب‏,‏ وقال الموفّق‏:‏ ضرب الدفّ مخصوص بالنّساء‏,‏ وفي الرّعاية‏:‏ يكره للرّجال مطلقاً‏.‏

وقال ابن قدامة‏:‏ ذكر أصحابنا أنّه مكروه في غير النّكاح لأنّه يروى عن عمر أنّه كان إذا سمع صوت الدفّ بعث فنظر فإن كان في وليمةٍ سكت وإن كان في غيرها عمد بالدّرّة‏.‏

ب - الكوبة‏:‏

8 - الكوبة طبل طويل ضيّق الوسط واسع الطّرفين‏,‏ ولا فرق بين أن يكون طرفاها مسدودين أو أحدهما‏,‏ ولا بين أن يكون اتّساعهما على حدٍّ واحدٍ أو يكون أحدهما أوسع‏.‏ وقد اختلف في حكمها‏:‏

فذهب جمهور الشّافعيّة إلى أنّه يحرم ضرب الكوبة والاستماع إليها لقول الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم‏:‏ «إنّ اللّه حرّم عليكم الخمر والميسر والكوبة»‏,‏ ولأنّ في ضربها تشبهاً بالمخنّثين إذ لا يعتادها غيرهم‏,‏ ونقل أبو الفتح الرّازيّ - كما حكى الهيتمي - الإجماع على حرمتها‏.‏

وقال أحمد بن حنبلٍ‏:‏ كره الطّبل وهو المنكر وهو الكوبة الّتي نهى عنها النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم‏.‏

ج - الكبر والمزهر‏:‏

9 - الكَبَر بفتحتين على وزن جبلٍ‏,‏ هو الطّبل الكبير‏.‏

والمزهر‏:‏ هو في اللغة العود الّذي يضرب به‏,‏ وفي الاصطلاح قال المالكيّة‏:‏ هو الدف المربّع المغلوف‏.‏

قال الحطّاب‏:‏ والفرق بينهما أنّ المزهر ألهى‏,‏ وكلّما كان ألهى كان أغفل عن ذكر اللّه وكان من الباطل‏.‏

وللمالكيّة في الكَبَر والمزهر ثلاثة أقوالٍ‏:‏

أحدها‏:‏ أنّهما يحملان محمل الغربال‏,‏ ويدخلان مدخله في جواز استعمالهما في العرس‏,‏ وهو قول ابن حبيبٍ‏.‏

والثّاني‏:‏ أنّه لا يحمل واحد منهما محمله ولا يدخل معه ولا يجوز استعماله في عرسٍ ولا غيره‏,‏ وهو قول أصبغ‏.‏

والثّالث‏:‏ أنّه يحمل محمله ويدخل مدخله في الكبر وحده دون المزهر‏,‏ وهو قول ابن القاسم‏.‏

د - الأنواع الأخرى من الطبول‏:‏

10 - للفقهاء في الأنواع الأخرى من الطبول تفصيل‏:‏

فذهب الحنفيّة إلى أنّه إذا كان الطّبل لغير اللّهو فلا بأس به كطبل الغزاة والعرس والقافلة‏,‏ وقال ابن عابدين‏:‏ وينبغي أن يكون طبل المسحّر في رمضان لإيقاظ النّائمين للسحور كبوق الحمام‏.‏

وذهب المالكيّة إلى استثناء طبول الحرب من سائر الطبول‏.‏

وقال إمام الحرمين من الشّافعيّة‏:‏ والطبول الّتي تهيّأ لملاعب الصّبيان إن لم تلحق بالطبول الكبار فهي كالدفّ وليست كالكوبة بحال‏,‏ قال الهيتمي‏:‏ وبه يعلم أنّ ما يصنع في الأعياد من الطبول الصّغار الّتي هي على هيئة الكوبة وغيرها لا حرمة فيها‏,‏ لأنّه ليس فيها إطراب غالباً‏,‏ وما على صورة الكوبة منها انتفى فيه المعنى المحرّم للكوبة‏,‏ لأنّ للفسّاق فيها كيفيّات في ضربها‏,‏ وغيره لا يوجد في تلك الّتي تهيّئ للعب الصّبيان‏,‏ وقال القاضي حسين‏:‏ ضرب الطبول إن كان طبل لهوٍ فلا يجوز‏,‏ واستثنى الحليميّ من الطبول طبل الحرب والعيد‏,‏ وأطلق تحريم سائر الطبول وخصّ ما استثناه في العيد بالرّجال خاصّةً‏,‏ وطبل الحجيج مباح كطبل الحرب‏.‏

وكره أحمد الطّبل لغير حربٍ ونحوه‏,‏ واستحبّه ابن عقيلٍ من الحنابلة في الحرب وقال‏:‏ لتنهيض طباع الأولياء وكشف صدور الأعداء‏.‏

هـ - اليراع‏:‏

11 - اليراع هو الزّمّارة الّتي يقال لها الشّبّابة‏,‏ وهي ما ليس لها بوق ومنها المأصول المشهور والسّفّارة ونحوها‏,‏ وسمّي اليراع بذلك لخلوّ جوفه‏,‏ ويخالف المزمار العراقيّ في أنّه له بوق والغالب أنّه يوجد مع الأوتار‏.‏

وقد اختلف في حكمه‏,‏ فذهب الحنفيّة إلى أنّه يحرم الاستماع إلى المزامير ولا تجوز الإجارة على شيءٍ منها‏.‏

وذهب المالكيّة إلى جواز الزّمّارة والبوق‏,‏ وقيل‏:‏ يكرهان‏,‏ وهو قول مالكٍ في المدوّنة وهذا في النّكاح‏,‏ وأمّا في غيره فيحرم‏.‏

وقد اختلف فقهاء الشّافعيّة في اليراع‏,‏ فقال الرّافعي‏:‏ في اليراع وجهان‏,‏ صحّح البغويّ التّحريم‏,‏ والغزالي الجواز وهو الأقرب‏,‏ قالوا‏:‏ لأنّه ينشّط على السّير‏.‏

وقال النّووي‏:‏ الأصح تحريم اليراع‏,‏ قالوا‏:‏ لأنّه مطرب بانفراده‏,‏ بل قيل إنّه آلة كاملة لجميع النّغمات إلا يسيراً فحرّم كسائر المزامير‏.‏

وذهب الحنابلة إلى أنّ آلات المعازف تحرم سوى الدفّ‏,‏ كمزمار وناي وزمّارة الرّاعي سواء استعملت لحزن أو سرورٍ‏,‏ وسأل ابن الحكم الإمام أحمد عن النّفخ في القصبة كالمزمار فقال‏:‏ أكرهه‏.‏

و - الضّرب بالقضيب‏:‏

12 - اختلف الفقهاء في الضّرب على القضيب‏,‏ فذهب الحنفيّة إلى أنّ ضرب القضيب حرام لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم‏:‏ «الاستماع إلى الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتّلذذ بها كفر» والمقصود بالكفر كفر النّعمة‏.‏

واختلف الشّافعيّة في الضّرب بالقضيب على الوسائد على وجهين‏:‏

أحدهما‏:‏ أنّه مكروه‏,‏ وبه قطع العراقيون‏,‏ لأنّه لا يفرد عن الغناء ولا يطرب وحده وإنّما يزيد الغناء طرباً‏,‏ فهو تابع للغناء المكروه فيكون مكروهاً‏.‏

وثانيهما‏:‏ أنّه حرام وجرى عليه البغويّ والخراسانيون‏.‏

وعند الحنابلة‏:‏ قال ابن قدامة‏:‏ الضّرب بالقضيب مكروه إذا انضمّ إليه محرّم أو مكروه كالتّصفيق والغناء والرّقص‏,‏ وإن خلا عن ذلك لم يكره‏,‏ لأنّه ليس بآلة ولا يطرب ولا يسمع منفرداً بخلاف الملاهي‏.‏

وقال في الإنصاف‏:‏ في تحريم الضّرب بالقضيب وجهان‏,‏ وجزم ابن عبدوسٍ بالتّحريم‏.‏

ز - العود‏:‏

13 - من معاني العود في اللغة‏:‏ كل خشبةٍ دقيقةً كانت أو غليظةً‏,‏ وضرب من الطّيب يتبخّر به‏,‏ وآلة موسيقيّة وتريّة يضرب عليها بريشة ونحوها‏,‏ والجمع أعواد وعيدان‏,‏ والعوّاد‏:‏ صانع العيدان والضّارب عليها‏.‏

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ‏.‏

وقد اختلف الفقهاء في حكمه‏:‏

فذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم ضرب العود واستماعه لأنّ العود من المعازف وآلات اللّهو‏.‏

وقال الصّاوي‏:‏ ذهبت طائفة إلى جوازه‏,‏ ونقل سماعه عن عبد اللّه بن عمر‏,‏ وعبد اللّه ابن جعفرٍ‏,‏ وعبد اللّه بن الزبير‏,‏ ومعاوية بن أبي سفيان‏,‏ وعمرو بن العاص‏,‏ وغيرهم‏,‏ رضي اللّه تعالى عنهم‏,‏ وعن جملةٍ من التّابعين‏.‏

ثمّ اختلف الّذين ذهبوا إلى تحريمه‏,‏ فقيل‏:‏ كبيرة‏,‏ وقيل‏:‏ صغيرة‏,‏ والأصح الثّاني‏,‏ وحكى المازريّ عن ابن عبد الحكم أنّه قال‏:‏ إذا كان في عرسٍ أو صنيعٍ فلا ترد به شهادة‏.‏

وقال الماورديّ‏:‏ إنّ بعض أصحابنا كان يخص العود بالإباحة من بين الأوتار‏.‏

ح - الصّفّاقتان‏:‏

14 - الصّفّاقتان دائرتان من صفرٍ - أي نحاسٍ - تضرب إحداهما على الأخرى‏,‏ وتسمّيان بالصّنج أيضاً‏,‏ وهما من آلات الملاهي‏.‏

والمعتمد من مذهب الشّافعيّة أنّ استعمالهما واستماعهما حرام‏,‏ لأنّ ذلك من عادة المخنّثين والفسقة‏,‏ وشاربي الخمر‏,‏ وفي الضّرب بهما تشبه بهم ومن تشبّه بقوم فهو منهم‏,‏ ولأنّ اللّذّة الحاصلة منهما تدعو إلى فسادٍ كشرب الخمر لا سيّما من قرب عهده بها‏,‏ والاستماع هو المحرّم‏.‏

أمّا السّماع من غير قصدٍ فلا يحرم‏.‏

ط - باقي المعازف الوتريّة‏:‏

15 - ذهب الفقهاء إلى تحريم استعمال المعازف الوتريّة كالطنبور والرّباب والكمنجة والقانون وسائر المعازف الوتريّة‏,‏ واستعمالها هو الضّرب بها‏.‏

تعلم الموسيقى

16 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة إلى تحريم تعلم المعازف والموسيقى والإجارة على تعلمها‏,‏ لقول النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم‏:‏ «إنّ اللّه بعثني رحمةً وهدىً للعالمين وأمرني أن أمحق المزامير والكبّارات يعني البرابط والمعازف والأوثان‏.‏‏.‏‏.‏ لا يحل بيعهنّ ولا شراؤهنّ ولا تعليمهنّ»‏.‏

اتّخاذ المعازف

17 - ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه يحرم اتّخاذ آلة اللّهو - المعازف - المحرّمة ولو بغير استعمالٍ لأنّ اتّخاذها يجر إلى استعمالها‏,‏ وقالوا‏:‏ يحرم اتّخاذ آلةٍ من شعار الشّربة كطنبور وعودٍ ومزمارٍ عراقيٍّ ونحو ذلك‏.‏

الاكتساب بالمعازف

18 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة إلى أنّ الاكتساب بالمعازف لا يطيب‏,‏ ويمنع منه المكتسب وذلك إذا كان الغناء حرفته الّتي يكتسب بها المال‏,‏ ونصوا على أنّ التّغنّي للّهو أو لجمع المال حرام بلا خلافٍ‏.‏

قال ابن عابدين‏:‏ في المنتقى‏:‏ امرأة نائحة أو صاحبة طبلٍ أو زمرٍ اكتسبت مالاً ردّته على أربابه إن علموا وإلا تتصدّق به‏,‏ وإن من غير شرطٍ فهو لها‏.‏

وقال الماورديّ‏:‏ ويمنع - أي المحتسب - من التّكسب بالكهانة واللّهو ويؤدّب عليه الآخذ والمعطي‏.‏

الغناء مع المعازف

19 - الغناء إمّا أن يقترن بآلة محرّمةٍ من آلات العزف أو لا يقترن بها‏,‏ فإن لم يقترن بأيّ آلةٍ فقد اختلف الفقهاء في حكمه على تفصيلٍ سبق في مصطلح‏:‏ ‏(‏استماع ف 16 - 22‏)‏‏.‏

وإن اقترن الغناء بآلة محرّمةٍ من آلات العزف‏,‏ فقد ذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة وجمهور الشّافعيّة إلى حرمته‏.‏

وذهب بعض فقهاء الشّافعيّة إلى حرمة آلة العزف وبقاء الغناء على الكراهة‏.‏

الاستماع إلى المعازف

20 - ذهب الفقهاء إلى أنّ الاستماع إلى المعازف المحرّمة حرام‏,‏ والجلوس في مجلسها حرام‏,‏ قال مالك‏:‏ أرى أن يقوم الرّجل من المجلس الّذي يضرب فيه الكبر والمزمار أو غير ذلك من اللّهو‏,‏ وقال أصبغ‏:‏ دعا رجل عبد اللّه بن مسعودٍ رضي اللّه تعالى عنه إلى وليمةٍ‏,‏ فلمّا جاء سمع لهواً فلم يدخل فقال‏:‏ ما لك‏؟‏ فقال‏:‏ سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول‏:‏ «من كثر سواد قومٍ فهو منهم ومن رضي عمل قومٍ كان شريكاً لمن عمله»‏.‏

بل إنّ بعض الفقهاء نصّ على أنّ من يستمع المعازف المحرّمة فاسق‏,‏ قال ابن القيّم‏:‏ العود والطنبور وسائر الملاهي حرام‏,‏ ومستمعها فاسق‏.‏

شهادة العازف والمستمع للمعازف

21 - ذهب الفقهاء إلى أنّه لا تقبل شهادة العازف أو المستمع للمعازف المحرّمة كالمزامير والطّنابير والصّنج وغيرها‏.‏

التّداوي باستماع المعازف

22 - ذهب الشّافعيّة إلى جواز التّداوي باستماع المعازف المحرّمة للضّرورة‏.‏

قال الرّملي‏:‏ لو أخبر طبيبان عدلان بأنّ المريض لا ينفعه لمرضه إلا العود عمل بخبرهما‏,‏ وحلّ له استماعه‏,‏ كالتّداوي بنجس فيه الخمر‏,‏ وعلى هذا يحمل قول الحليميّ‏:‏ يباح استماع آلة اللّهو إذا نفعت من مرضٍ‏,‏ أي لمن به ذلك المرض وتعيّن الشّفاء في سماعه‏.‏ وقال الشّبراملسيّ‏:‏ آلة اللّهو قد يباح استعمالها بأن أخبر طبيب عدل مريضاً بأنّه لا يزيل مرضه إلا سماع الآلة‏,‏ ولم يوجد في تلك الحالة إلا الآلة المحرّمة‏.‏

وقال الحنابلة‏:‏ يحرم التّداوي بصوت ملهاةٍ وغيره كسماع الغناء والمحرّم لعموم قوله صلّى اللّه عليه وسلّم‏:‏ «ولا تداووا بالحرام»‏.‏

الوصيّة بالطّبل

23 - ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ الشّخص لو أوصى بطبل‏,‏ وله طبل لهوٍ لا يصلح لمباح‏,‏ وطبل يحل الانتفاع به‏,‏ كطبل حربٍ يقصد به التّهويل‏,‏ أو طبل حجيجٍ يقصد به الإعلام بالنزول والرّحيل‏,‏ أو غيرهما - غير الكوبة المحرّمة - حملت الوصيّة على ما يحل الانتفاع به لتصحّ‏,‏ لأنّ الظّاهر قصده للثّواب‏,‏ وهو فيما تصح به الوصيّة‏,‏ فإن صلح لمباح تخيّر الوارث‏,‏ فإن لم يكن له إلا طبول لا تصح الوصيّة بها لغت‏,‏ ولو أوصى بطبل اللّهو لغت الوصيّة لأنّه معصية، إلا إن صلح لحرب أو حجيجٍ أو منفعةٍ أخرى مباحةٍ‏,‏ لإمكان تصحيح الوصيّة فيما يتناوله لفظها‏,‏ وسواء صلح على هيئته أم بعد تغيرٍ يبقى معه اسم الطّبل‏,‏ فإن لم يصلح إلا بزوال اسم الطّبل لغت الوصيّة‏.‏

وقال الحنابلة‏:‏ وإن وصّى بدفّ صحّت الوصيّة به‏,‏ لأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال‏:‏ «أعلنوا النّكاح واضربوا عليه بالدفّ»‏,‏ ولا تصح الوصيّة بمزمار ولا طنبورٍ ولا عودٍ من عيدان اللّهو لأنّها محرّمة‏,‏ وسواء كانت فيه الأوتار أو لم تكن‏,‏ لأنّه مهيّأٌ لفعل المعصية دون غيرها‏,‏ فأشبه ما لو كانت فيه أوتار‏.‏

بيع المعازف

24 - لا يصح عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وأبي يوسف ومحمّدٍ - وعليه الفتوى عند الحنفيّة - بيع المعازف المحرّمة كالطنبور والصّنج والمزمار والرّباب والعود‏,‏ لما روى أبو أمامة رضي اللّه تعالى عنه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال‏:‏ «إنّ اللّه بعثني رحمةً وهدىً للعالمين وأمرني أن أمحق المزامير والكفّارات يعني البرابط والمعازف‏.‏‏.‏‏.‏ لا يحل بيعهنّ ولا شراؤهنّ ولا تعليمهنّ ولا التّجارة فيهنّ وأثمانهنّ حرام للمغنّيات»‏.‏

وفي قولٍ عند الشّافعيّة‏:‏ يصح بيع آلات العزف المحرّمة إن عدّ رضاضها - أي مكسّرها - مالاً‏,‏ لأنّ فيها نفعاً متوقّعاً‏,‏ أي من هذا الرضاض المتقوّم‏,‏ كما يصح بيع الجحش الصّغير الّذي لا نفع منه في الحال‏.‏

ويصح عند أبي حنيفة بيع المعازف لأنّها أموال متقوّمة‏,‏ لصلاحيّتها للانتفاع بها لغير اللّهو‏,‏ كالأمة المغنّية‏,‏ حيث تجب قيمتها غير صالحةٍ لهذا الأمر‏.‏

أمّا المعازف المباحة كالنّفير والطبول غير الدّربكّة فإنّه يجوز بيعها‏.‏

إجارة المعازف

25 - ذهب الفقهاء إلى أنّ استئجار آلة اللّهو المحرّمة - المعازف المحرّمة - لا يجوز لأنّ المنفعة المقصودة غير مباحةٍ ويحرم أخذ العوض عليها‏,‏ لأنّه يشترط لصحّة الإجارة أن تكون المنفعة مباحةً‏,‏ وفي قولٍ عند المالكيّة‏:‏ يجوز كراؤها في النّكاح والرّاجح الحرمة‏.‏ أمّا المعازف غير المحرّمة فيجوز كراؤها‏.‏

إعارة المعازف

26 - ذهب الفقهاء إلى أنّ من شروط المستعار كونه منتفعاً به انتفاعاً مباحاً مقصوداً‏,‏ فلا يجوز إعارة ما لا ينتفع به انتفاعاً مباحاً شرعاً كالمعازف وآلات اللّهو المحرّمة‏.‏

إبطال المعازف

27 - ذهب الفقهاء إلى أنّ آلات اللّهو والمعازف المباحة لا يجوز إبطالها أو كسرها بل يحرم‏.‏

أمّا آلات العزف والملاهي المحرّمة الاستعمال فلا حرمة لصنعتها ولا لمنفعتها‏,‏ وأنّه يجب إبطالها‏,‏ لما روى عبد اللّه بن عبّاسٍ رضي اللّه تعالى عنهما أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال‏:‏ «بعثت بهدم المزمار والطّبل»‏,‏ وما روي أنّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال‏:‏ «أمرني اللّه بمحق القينات والمعازف»‏.‏

وفصّل الشّافعيّة كيفيّة إبطال المعازف المحرّمة فقالوا‏:‏ الأصح أنّها لا تكسر الكسر الفاحش لإمكان إزالة الهيئة المحرّمة مع بقاء بعض الماليّة‏,‏ نعم للإمام ذلك زجراً وتأديباً‏,‏ وإنّما تفصل لتعود كما قبل التّأليف لزوال اسمها وهيئتها المحرّمة بذلك‏.‏

والقول الثّاني - مقابل الأصحّ عندهم - أنّه لا يجب تفصيل الجميع بل بقدر ما لا يصلح للاستعمال‏,‏ فلا تكفي إزالة الأوتار فقط لأنّها منفصلة عنها‏.‏

والثّالث‏:‏ تكسر حتّى تنتهي إلى حدٍّ لا يمكن اتّخاذ آلةٍ محرّمةٍ‏.‏

ونصّ الشّافعيّة على أنّ المعازف وآلات اللّهو المملوكة لذمّيّ لا تبطل لأنّه مقر على الانتفاع بمثلها‏,‏ إلا أن يسمعها من ليس بدارهم أي محلّتهم‏,‏ حيث كانوا بين أظهرنا‏,‏ وإن انفردوا بمحلّة من البلد‏,‏ فإن انفردوا ببلد أي بأن لم يخالطهم مسلم لم يتعرّض لهم‏.‏

ضمان المعازف

28 - ذهب الفقهاء إلى أنّ آلات اللّهو - المعازف - المباحة كطبل الغزاة والدفّ الّذي يباح ضربه واستماعه في العرس يحرم كسرها‏,‏ وتضمن إن كسرت أو أتلفت‏.‏

وذهب الشّافعيّة والحنابلة وأبو يوسف ومحمّد إلى أنّ المعازف المحرّمة لا يجب في إبطالها شيء‏,‏ لأنّ منفعتها محرّمة والمحرّم لا يقابل بشيء‏,‏ مع وجوب إبطالها على القادر عليه‏.‏ وينظر تفصيل ذلك في مصطلح‏:‏ ‏(‏إتلاف ف 12 وضمان ف 140‏)‏‏.‏

سرقة المعازف

2 - اختلف الفقهاء في إقامة حدّ السّرقة أو عدم إقامته على من يسرق المعازف المحرّمة أو غيرها‏:‏

فذهب الحنفيّة والحنابلة وهو مقابل الأصحّ عند الشّافعيّة إلى أنّ سارق المعازف - آلات اللّهو - لا تقطع يده‏,‏ واختلف تفصيلهم وتعليلهم‏:‏

فقال الحنفيّة‏:‏ لا قطع في جميع آلات اللّهو المحرّمة‏,‏ لأنّها عند الصّاحبين لا قيمة بها بدليل أنّ متلفها لا يضمنها‏,‏ ولأنّها عند أبي حنيفة - وإن كان يجب الضّمان على متلفها فهي متقوّمة - لكنّ آخذها يتأوّل الكسر فيها فكان ذلك شبهةً تدرأ حدّ السّرقة وهو القطع‏.‏ واختلفوا في طبل الغزاة‏,‏ فقيل‏:‏ يقطع سارقه لأنّه مال متقوّم ليس موضوعاً للّهو فليس آلة لهوٍ‏,‏ واختار الصّدر الشّهيد - وهو الأصح - عدم وجوب القطع بسرقته لأنّه يصلح للّهو وإن كان وضعه لغيره‏,‏ أي أنّه كما يصلح للغزو يصلح للّهو‏,‏ فصارت صلاحيّته للّهو شبهةً تمكّنت فيه فدرأت القطع‏.‏

وقال الحنابلة‏:‏ لا قطع بسرقة آلة لهوٍ كطنبور ومزمارٍ وشبّابةٍ وإن بلغت قيمة ما ذكر مفصّلاً نصاباً‏,‏ لأنّه معصية إجماعاً فلم يقطع بسرقته كالخمر‏,‏ ولا يقطع أيضاً بما على آلة اللّهو من حليٍّ ولو بلغ نصاباً لأنّه متّصل بما لا قطع فيه وتابع له أشبه الخشب‏.‏

والقائلون بمقابل الأصحّ من الشّافعيّة علّلوا قولهم بأنّ الشّارع سلّط على كسر ما حرم من آلات اللّهو كالطنبور والمزمار وغيرهما‏,‏ والتّوصل إلى إزالة المعصية مندوب إليه‏,‏ فصار ذلك شبهةً دارئةً لحدّ السّرقة‏.‏

وذهب المالكيّة وهو الأصح عند الشّافعيّة إلى أنّه لا قطع بسرقة الطنبور والعود والمزامير ونحوها من آلات اللّهو المحرّمة إلا أن تساوي بعد كسرها - أي إفساد صورتها وإذهاب المنفعة المقصودة بها - نصاباً‏,‏ لأنّ السّارق عندئذٍ يكون قد سرق نصاباً من حرزه‏.‏

لكنّ المالكيّة اختلفوا في الكسر المعتبر في تقويم المسروق‏,‏ هل يكفي في اعتبار قيمته تقدير كسره وإن لم يكسر بالفعل‏,‏ أم لا بدّ من كسره بالفعل ولا تعتبر قيمته بتقدير كسره‏؟‏ المعتمد في المذهب أنّه يكفي في اعتبار قيمته تقدير كسره إذ قد تفقد عينه لو كسر بالفعل‏,‏ وذهب الزرقانيّ إلى أنّه لا قطع في المسروق من هذه المعازف إلا أن يساوي بعد كسره بالفعل نصاباً‏.‏

مُعَاشرة

انظر‏:‏ عشرة‏.‏

مُعَاطاة

انظر‏:‏ تعاطي‏.‏

مَعَاقِل

انظر‏:‏ عاقلة‏.‏

مُعَانقة

التّعريف

1 - المعانقة لغةً‏:‏ مفاعلة من العنق‏,‏ ومعناها‏:‏ الضّم والالتزام‏,‏ يقال‏:‏ عانقه معانقةً وعناقاً‏:‏ أدنى عنقه من عنقه وضمّه إلى صدره‏.‏

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللّفظ عن معناه اللغويّ‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

المصافحة‏:‏

2 - المصافحة في اللغة‏:‏ مفاعلة من الصّفح‏,‏ يقال‏:‏ صافحته مصافحةً‏:‏ أفضيت بيدي إلى يده‏.‏

وفي الاصطلاح‏:‏ إلصاق صفحة الكفّ بالكفّ وإقبال الوجه بالوجه‏.‏

والصّلة بين المصافحة والمعانقة‏:‏ أنّ كلاً منهما من آداب التّلاقي‏.‏

الأحكام المتعلّقة بالمعانقة

أ - معانقة الرّجل للرّجل‏:‏

3 - ذهب الحنفيّة في الصّحيح إلى أنّه يجوز معانقة الرّجل للرّجل إذا كان على كلّ واحدٍ منهما قميص أو جبّة‏,‏ ثمّ اختلفوا في المعانقة في إزارٍ واحدٍ‏,‏ والمذهب كراهة المعانقة في إزارٍ واحدٍ‏.‏

وقال أبو يوسف‏:‏ لا بأس بالمعانقة في إزارٍ واحدٍ‏.‏

قال الخادميّ‏:‏ وقد وردت أحاديث في النّهي عن المعانقة‏,‏ وأحاديث في تجويزها‏,‏ ووفّق أبو منصورٍ الماتريديّ بينهما فقال‏:‏ المكروه منها ما كان على وجه الشّهوة‏,‏ وأمّا على وجه البرّ والكرامة فجائز‏.‏

وكره مالك المعانقة كراهةً تنزيهيّةً لأنّها من فعل الأعاجم‏,‏ ولم يرد عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه فعلها إلا مع جعفرٍ رضي اللّه عنه‏,‏ ولم يجر العمل بها من الصّحابة بعده عليه الصّلاة والسّلام‏,‏ قال العدويّ‏:‏ لا يخفى أنّ مفاد النّقل عن مالكٍ كراهة المعانقة ولو مع الأهل ونحوهم‏.‏

وذهب الشّافعيّة إلى أنّ المعانقة مكروهة إلا لقادم من سفرٍ‏,‏ أو تباعد لقاءٍ فسنّة للاتّباع‏.‏ واستدلوا على ما ذهبوا إليه من كراهة معانقة الرّجلين بحديث أنسٍ رضي اللّه عنه قال‏:‏ قال رجل‏:‏ «يا رسول اللّه الرّجل منّا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له‏؟‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ أفيلتزمه - أي يعتنقه – ويقبّله‏؟‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ فيأخذ بيده ويصافحه‏؟‏ قال‏:‏ نعم»‏,‏ وصرّح النّووي بأنّ الكراهة هنا كراهة تنزيهٍ‏.‏

واستدلوا على معانقة القادم من سفرٍ بما روي عن عائشة رضي اللّه تعالى عنها قالت‏:‏ «قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم‏.‏‏.‏‏.‏ فاعتنقه وقبّله»‏.‏

وقال الحنابلة‏:‏ تباح المعانقة وتقبيل اليد والرّأس تديناً وإكراماً واحتراماً مع أمن الشّهوة‏,‏ قال ابن مفلحٍ‏:‏ ظاهر هذا عدم إباحته لأمر الدنيا‏.‏

وقال إسحاق بن إبراهيم‏:‏ إنّ أبا عبد اللّه - أحمد بن حنبلٍ - احتجّ في المعانقة بحديث‏:‏ أبي ذرٍّ رضي اللّه عنه‏:‏ «أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم عانقه»‏.‏

وقال‏:‏ سألت أبا عبد اللّه عن الرّجل يلقى الرّجل يعانقه‏؟‏ قال‏:‏ نعم فعله أبو الدّرداء‏.‏

ب - معانقة الأمرد‏:‏

4 - صرّح الشّافعيّة بأنّه تحرم معانقة الأمرد‏.‏

ج - معانقة ذي عاهةٍ‏:‏

5 - صرّح القليوبيّ بأنّه تكره معانقة ذي عاهةٍ كبرص وجذامٍ‏.‏

د - معانقة الصّائم‏:‏

6 - ذهب الحنفيّة في المشهور إلى كراهة معانقة الزّوجة في حالة الصّوم إن لم يأمن المفسد‏,‏ وهو الإنزال أو الجماع‏,‏ لما فيه من تعريض الصّوم للفساد بعاقبة الفعل‏.‏

وأمّا إذا أمن على نفسه المفسد فلا بأس بالمعانقة‏.‏

وذهب الشّافعيّة إلى أنّه تكره المعانقة بين الرّجل والمرأة لمن تحرّك شهوته‏,‏ ففي الحديث‏:‏ «من وقع في الشبهات كراعٍ يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه»‏,‏ والكراهة هي كراهة تحريمٍ في الأصحّ‏,‏ وحكى الرّافعي عن التّتمّة وجهين‏:‏ التّحريم والتّنزيه‏.‏

هـ - أثر المعانقة في فساد الحجّ والعمرة‏:‏

7 - نصّ الحنفيّة على أنّه لو عانق المحرم امرأةً بشهوة فلا شيء عليه إلا إذا أنزل فيجب عليه الدّم‏,‏ ولا تفسد حجّته ولا عمرته‏.‏

و - أثر المعانقة في نشر حرمة المصاهرة‏:‏

8 - صرّح الحنفيّة بأنّ المعانقة عن شهوةٍ كالقبلة في نشر حرمة المصاهرة، فمن عانق أمّ امرأته حرّمت عليه امرأته ما لم يظهر عدم الشّهوة‏.‏

ونقل ابن عابدين عن الفيض‏:‏ لو قام إليها وعانقها منتشراً‏,‏ أو قبلها وقال‏:‏ لم يكن عن شهوةٍ لا يصدّق‏,‏ ولو قبل ولم تنتشر آلته وقال‏:‏ كان عن غير شهوةٍ يصدّق‏,‏ وقيل‏:‏ لا يصدّق لو قبلها على الفم‏,‏ وبه يفتى‏,‏ ثمّ قال ابن عابدين‏:‏ فهذا كما ترى صريح في ترجيح التّفصيل‏.‏

مَعَاهد

انظر‏:‏ عهد‏.‏

مُعَاهَدة

انظر‏:‏ هدنة‏.‏

مُعَاوَضَة

التّعريف

1 - المعاوضة في اللغة‏:‏ أخذ شيءٍ مقابل شيءٍ أو إعطاؤه‏.‏

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ‏.‏

حكم المعاوضة

2 - المعاوضة مشروعة إذا كان عقدها صادراً عمّن يملك هذا التّصرف فيما يجوز له التّصرف فيه‏.‏

والتّفصيل في مصطلح‏:‏ ‏(‏اعتياض ف 2‏)‏‏.‏

أقسام المعاوضة

3 - تنقسم المعاوضة إلى‏:‏ محضةٍ وغير محضةٍ‏.‏

فالمحضة منها‏:‏ هي الّتي يقصد فيها المال من الجانبين وغير المحضة ما كان المال فيها من جانبٍ واحدٍ‏.‏

والتّفصيل في مصطلح‏:‏ ‏(‏اعتياض ف 4 وما بعدها‏)‏‏.‏

ثبوت خيار المجلس في المعاوضات

4 - يثبت خيار المجلس في المعاوضات عند الشّافعيّة والحنابلة‏,‏ قال الشّافعيّة‏:‏ وذلك بما إذا كانت المعاوضة محضةً‏,‏ ووقعت على عينٍ‏,‏ وكانت لازمةً من الجانبين‏,‏ وليس فيها تمليك قهري‏,‏ وليست جاريةً مجرى الرخص‏.‏

فلا تثبت في الهبة ولا الإبراء‏,‏ لأنّه ليس فيهما معاوضة ولا صلح الحطيطة‏,‏ لأنّه إن كان الصلح عن دينٍ فهو إبراء‏,‏ وإن وقع في عينٍ فهو هبة‏,‏ ولا تثبت في النّكاح والخلع‏,‏ لأنّ المقصود منهما ليس بمال أصالةً ولا يفسدان بفساد المقابل‏,‏ ولا تثبت في الإجارة لأنّها غير واقعةٍ على عينٍ‏,‏ ولا الشّركة والقراض والكتابة لأنّ الأوليين جائزتان من الجانبين‏,‏ والأخريين من جانبٍ واحدٍ‏,‏ ولأنّه لا معنى لثبوت الخيار فيما هو جائز ولو في جانبٍ واحدٍ‏.‏

الرجوع عن عقد المعاوضة لإفلاس أحد الطّرفين

5 - إذا حجر على أحد الطّرفين قبل قبض العوض بإفلاس‏,‏ فللآخر الرجوع بالقول فوراً بشروط‏.‏

والتّفصيل في مصطلح‏:‏ ‏(‏إفلاس ف 27 وما بعدها‏)‏‏.‏

مُعَايَاة

التّعريف

1 - المعاياة مصدر عايا‏,‏ يقال عايا فلان‏:‏ أتى بكلام أو أمرٍ لا يهتدى له‏,‏ وعايا صاحبه‏:‏ ألقى عليه كلاماً لا يهتدى لوجهه‏.‏

ويطلق الفقهاء المعاياة على بعض المسائل الفقهيّة الّتي تحتاج إلى إعمال الفكر والنّظر وبذل الجهد بغية الوصول إلى الرّأي الصّحيح فيها وأحياناً يطلقون على مثل هذه المسائل إلغازاً فيقولون‏:‏ يلغز بكذا ثمّ يذكرون المسألة الّتي يعايى بها أو يلغز‏.‏

واعتبر صاحب كشّاف القناع المسألة الأكدريّة في الميراث من المسائل الّتي يعايى بها وعبّر عنها الدسوقيّ بالإلغاز‏.‏

وأغلب ما ورد من ذلك عند الفقهاء إنّما هو في مسائل الميراث‏,‏ وإن كان بعض الفقهاء كابن نجيمٍ عقد باباً سمّاه فن الألغاز جمع فيه الكثير من المسائل في أغلب أبواب الفقه من عباداتٍ ومعاملاتٍ‏.‏

بعض أمثلة المعاياة

2 - ذكر ابن نجيمٍ من الحنفيّة أمثلةً عدّةً في كثيرٍ من أبواب الفقه ومن ذلك‏:‏

في الصّلاة

أيّ صلاةٍ أفسدت خمساً وأيّ صلاةٍ صحّحت خمساً‏؟‏ وجوابها‏:‏ رجل ترك صلاةً وصلّى بعدها خمساً ذاكراً للفائتة‏,‏ فإن قضى الفائتة فسدت الخمس‏,‏ وإن صلّى السّادسة قبل قضائها صحّت الخمس‏.‏

في الصّوم

أي رجلٍ أفطر بلا عذرٍ ولا كفّارةٍ عليه‏؟‏ الجواب‏:‏ من رأى الهلال وحده وردّ القاضي شهادته‏.‏

في الزّكاة

أيّ مالٍ وجبت فيه زكاته ثمّ سقطت بعد الحول ولم يهلك‏؟‏ الجواب‏:‏ الموهوب إذا رجع للواهب بعد الحول‏,‏ ولا زكاة على الواهب أيضاً‏.‏

في النّكاح

أي امرأة أخذت ثلاثة مهورٍ من ثلاثة أزواجٍ في يومٍ واحدٍ‏؟‏ والجواب‏:‏ امرأة حامل طلقت ثمّ وضعت فلها كمال المهر ثمّ تزوّجت وطلقت قبل الدخول ثمّ تزوّجت فمات‏.‏

وذكر ابن نجيمٍ من الألغاز غير ذلك في الطّلاق والعتاق والأيمان والحدود والسّير والوقف والبيع والقضاء والشّهادات‏.‏

3 - ومن المسائل الّتي ذكرها المالكيّة في طهارة الماء ونجاسته قولهم‏:‏

قل للفقيه إمام العصر قد مُزجت

ثـلاثـة بإنـاء واحـدٍ نسـبـوا

لها الطّهارة حيث البعض قُدِّم أو

إن قُدِّم البعض فالتّنجيس ما السّبب‏؟‏

والمقصود بالثّلاثة‏:‏ الماء‏,‏ السكّر أو العجين - أو أيّ مادّةٍ أخرى - النّجاسة القليلة‏.‏ وتوضيح المسألة لأنّ الماء إذا حلّت فيه نجاسة قليلة قبل إضافة السكّر أو العجين أو غيرهما ثمّ أضيف السكّر أو العجين فإنّه لا يكون نجساً إلا إذا تغيّر أحد أوصافه فهنا قدّمت النّجاسة فحلّت في الماء قبل إضافة المادّة الأخرى فالماء طاهر‏.‏

أمّا إذا أضيفت مادّة السكّر أو العجين إلى الماء ثمّ حلّت فيه نجاسة قليلة فإنّه يكون نجساً فهنا قدّم السكّر أو العجين على النّجاسة الّتي حلّت‏.‏

ومن المسائل الّتي ذكرها المالكيّة أيضاً في صلاة الجماعة قولهم‏:‏ أخبرني عن إمامٍ صلّى بقوم وحصل لهم فضل الجماعة وله أن يعيد في جماعةٍ أخرى‏؟‏ وأصل المسألة أنّ فضل الجماعة عند الأكثر من فقهاء المالكيّة لا يحصل للإمام إلا بنيّة الإمامة ولو في أثناء الصّلاة فلو صلّى شخص منفرداً ثمّ جاء من ائتمّ به ولم يشعر هو بذلك فإنّ فضل الجماعة يحصل للمأموم دون الإمام وعلى ذلك فله أن يعيد في جماعةٍ أخرى للحصول على فضل الجماعة‏.‏

4 - ومن المسائل الّتي ذكرها الشّافعيّة في الصّلاة قولهم‏:‏ لنا شخص عاد لسنة لزمه فرض، وتوضيح المسألة أنّ سجود السّهو سنّة ومحله قبل السّلام‏,‏ فإن سلّم المصلّي ساهياً وقصر الفصل عرفاً فله السجود بعد قصد العود إلى الصّلاة ويتبيّن بذلك أنّه لم يخرج من الصّلاة فلو شكّ في ترك ركنٍ حينئذٍ وجب عليه تداركه قبل السجود ولذلك يلغز فيقال‏:‏ عاد لسنة فلزمه فرض‏.‏

5 - ومن الأمثلة الّتي ذكرها الحنابلة في الطّهارة قالوا‏:‏ ممّا يعايى به‏:‏ يستحب بقاء الدّم على جسم الإنسان، وتوضيح ذلك أنّه من المعلوم أنّ الدّم نجس ويجب إزالته لكنّهم قالوا‏:‏ إنّ دم الشّهيد مختلف في طهارته ونجاسته وعلى كلا القولين يستحب بقاء الدّم عليه ولا يزال‏.‏

من مسائل الميراث

6 - أ - قال محمّد بن الحسن‏:‏ جاء رجل إلى قومٍ يقتسمون ميراثاً فقال‏:‏ لا تقتسموا فإنّ لي امرأةً غائبةً‏,‏ فإن كانت حيّةً ورثت هي ولم أرث أنا‏,‏ وإن كانت ميّتةً ورثت أنا، وجوابها‏:‏ هذه امرأة ماتت وتركت أماً وأختين لأبوين وأختاً لأمٍّ وأخاً لأبٍ هو زوج أختها لأمّها‏,‏ فللأختين الثلثان‏,‏ وللأمّ السدس وللأخت لأمّ السدس إن كانت حيّةً ولا يبقى لزوجها شيء لأنّه عصبة فإنّه أخ لأبٍ وإن كانت ميّتةً فله الباقي وهو السدس لأنّه عصبة‏.‏

ب - امرأة جاءت إلى قومٍ يقتسمون ميراثاً فقالت‏:‏ لا تقتسموا فإنّي حبلى فإن ولدت غلاماً ورث‏,‏ وإن ولدت جاريةً لم ترث‏.‏

صورة المسألة‏:‏ رجل مات وترك بنتين وعماً وامرأةً حبلى من أخيه‏,‏ فإن ولدت غلاماً فهو ابن أخيه وهو عصبة مقدّم على العمّ فيرث وإن ولدت جاريةً فهي بنت أخ من ذوي الأرحام فلا ترث‏.‏

ولو قالت إن ولدت غلاماً لا يرث وإن ولدت جاريةً ورثت صورة المسألة‏:‏ امرأة ماتت عن زوجٍ وأمٍّ وأختين لأمّ وحملٍ من الأب‏,‏ فإن ولدت امرأة الأب جاريةً فهي أختها لأبيها فيكون للأمّ السدس وللزّوج النّصف وللأخت لأبٍ النّصف وللأختين لأمّ الثلث أصلها من ستّةٍ تعول إلى تسعةٍ وإن ولدت غلاماً فللزّوج النّصف وللأمّ السدس ولأولاد الأمّ الثلث ولا شيء للغلام لأنّه عصبة‏.‏

ج - ومن المسائل الّتي يعايى بها في الميراث المسألة الأكدريّة‏,‏ فيقال‏:‏ أربعة ورثوا مال ميّتٍ فأخذ أحدهم ثلث المال وأخذ الثّاني ثلث الباقي وأخذ الثّالث ثلث ما بقي وأخذ الرّابع الباقي‏.‏

والمسألة هي‏:‏ زوج وأم وأخت وجد للزّوج النّصف وللأمّ الثلث وللأخت النّصف وللجدّ السدس وهي تعول إلى سبعةٍ وعشرين‏,‏ للزّوج تسعة وللأمّ ستّة وللجدّ ثمانية وللأخت أربعة‏.‏

د - المسألة الدّيناريّة فيعايى بها فيقال‏:‏ رجل خلّف ستّمائة دينارٍ وسبعة عشر وارثاً ذكوراً وإناثاً فأصاب أحدهم ديناراً واحداً‏,‏ والمسألة هي‏:‏ زوجة وجدّة وبنتان واثنا عشر أخاً وأختاً واحدةً لأبٍ وأمٍّ والتّركة ستمائة دينارٍ‏,‏ للجدّة سدس مائة دينارٍ‏,‏ وللبنتين الثلثان أربعمائة دينارٍ وللزّوجة الثمن خمسة وسبعون ديناراً يبقى خمسة وعشرون ديناراً لكلّ أخ ديناران وللأخت دينار‏.‏

مَعْتُوه

انظر‏:‏ عته‏.‏

مُعَدِّل

انظر‏:‏ تزكية‏.‏

مَعْدَن

التّعريف

1 - المعدن لغةً‏:‏ مكان كلّ شيءٍ فيه أصله ومركزه‏,‏ وموضع استخراج الجوهر من ذهبٍ ونحوه‏.‏

وفي الاصطلاح قال ابن الهمام‏:‏ وأصل المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه ثمّ اشتهر في نفس الأجزاء المستقرّة الّتي ركّبها اللّه تعالى في الأرض حتّى صار الانتقال من اللّفظ إليه ابتداءً بلا قرينةٍ‏.‏

وقال البهوتيّ‏:‏ هو كل ما تولّد في الأرض من غير جنسها ليس نباتاً‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - الكنز‏:‏

2 - من معاني الكنز‏:‏ المال المدفون تحت الأرض وجمعه كنوز مثل فلسٍ وفلوس‏.‏

ومن معانيه الادّخار يقال‏:‏ كنزت التّمر في وعائه أكنزه‏.‏

وفي الاصطلاح‏:‏ هو المال الّذي دفنه بنو آدم في الأرض‏.‏

والفرق بين المعدن والكنز أنّ المعدن هو ما خلقه اللّه تعالى في الأرض والكنز هو المال المدفون بفعل النّاس‏.‏

ب - الرّكاز‏:‏

3 - الرّكاز لغةً‏:‏ هو دفين أهل الجاهليّة كأنّه ركّز في الأرض من ركز يركز ركزاً‏:‏ بمعنى ثبت واستقرّ‏,‏ أو من ركز إذا خفي يقال ركزت الرمح إذا أخفيت أصله‏.‏

وفي الاصطلاح‏:‏ هو ما وجد مدفوناً من عهد الجاهليّة وبهذا قال جمهور الفقهاء‏.‏

وأمّا الحنفيّة فقالوا‏:‏ إنّ الرّكاز مال مركوز تحت أرضٍ أعم من كون راكزه الخالق أو المخلوق فيشمل عندهم المعدن والكنز‏,‏ فالرّكاز اسم لهما جميعاً‏.‏

والصّلة أنّ الرّكاز مباين للمعدن عند جمهور الفقهاء وأمّا عند الحنفيّة فإنّ الرّكاز أعم من المعدن حيث يطلق عليه وعلى الكنز‏.‏

أنواع المعادن

4 - قسّم الحنفيّة وبعض الحنابلة المعادن إلى ثلاثة أنواعٍ وذلك من ناحية جنسها فقالوا‏:‏ منطبع بالنّار‏,‏ ومائع‏,‏ وما ليس بمنطبع ولا مائعٍ‏.‏

أ - أمّا المنطبع فكالذّهب والفضّة والحديد والرّصاص والنحاس والصفر وغيرها وهذا النّوع يقبل الطّرق والسّحب‏,‏ فتعمل منه صفائح وأسلاك ونحوها‏.‏

ب - والمائع كالقير والنّفط‏.‏

ج - وما ليس بمنطبع ولا مائعٍ كالنورة والجصّ والجواهر والياقوت واللؤلؤ والفيروز والكحل‏,‏ وهذا النّوع لا يقبل الطّرق والسّحب‏,‏ لأنّه صلب‏.‏

وقسّم الشّافعيّة والحنابلة المعادن من ناحية استخراجها إلى قسمين‏:‏

أ - المعدن الظّاهر وهو ما خرج بلا علاجٍ وإنّما العلاج في تحصيله كنفط وكبريتٍ‏.‏

ب - والمعدن الباطني هو ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب وفضّةٍ وحديدٍ ونحاسٍ‏.‏

الأحكام المتعلّقة بالمعادن

ملكيّة المعادن

5 - اختلف الفقهاء في حكم ملكيّة المعادن‏:‏

فقال الحنفيّة‏:‏ إذا وجد معدن ذهبٍ أو فضّةٍ أو حديدٍ أو صفرٍ أو رصاصٍ في أرض خراجٍ أو عشرٍ أخذ منه الخمس وباقيه لواجده وكذا إذا وجد في الصّحراء الّتي ليست بعشريّة ولا خراجيّةٍ‏.‏

وأمّا المائع كالقير والنّفط وما ليس بمنطبع ولا مائعٍ كالنورة والجصّ والجواهر فلا شيء فيها وكلها لواجدها‏.‏

ولو وجد في داره معدناً فليس فيه شيء عند أبي حنيفة وقال الصّاحبان‏:‏ فيه الخمس والباقي لواجده‏.‏

وإن وجده في أرضه فعن أبي حنيفة فيه روايتان‏:‏ رواية الأصل‏:‏ لا يجب‏,‏ ورواية الجامع الصّغير‏:‏ يجب‏.‏

ولو وجد مسلم معدناً في دار الحرب في أرضٍ غير مملوكةٍ لأحد فهو للواجد ولا خمس فيه‏,‏ ولو وجده في ملك بعضهم فإن دخل عليهم بأمان ردّه عليهم‏:‏ ولو لم يردّ وأخرجه إلى دار الإسلام يكون ملكاً له إلا أنّه لا يطيب له وسبيله التّصدق به‏.‏

وإن دخل بغير أمانٍ يكون له من غير خمسٍ‏.‏

وقالوا‏:‏ ليس للإمام أن يقطع ما لا غنى للمسلمين عنه من المعادن الظّاهرة وهي ما كان جوهرها الّذي أودعه اللّه في جواهر الأرض بارزاً كمعادن الملح والكحل والقار والنّفط‏,‏ فلو أقطع هذه المعادن الظّاهرة لم يكن لإقطاعها حكم‏,‏ بل المقطع وغيره سواء‏,‏ فلو منعهم المقطع كان بمنعه متعدّياً وكان لما أخذه مالكاً لأنّه متعدٍّ بالمنع لا بالأخذ‏,‏ وكفّ عن المنع وصرف عن مداومة العمل لئلا يشتبه إقطاعه بالصّحّة أو يصير منه في حكم الأملاك المستقرّة‏.‏

وذهب المالكيّة في قولٍ إلى أنّ المعادن أمرها للإمام يتصرّف فيها بما يرى أنّه المصلحة وليست بتبع للأرض الّتي هي فيها‏,‏ مملوكةً كانت أو غير مملوكةٍ‏,‏ وللإمام أن يقطعها لمن يعمل فيها بوجه الاجتهاد حياة المقطع له أو مدّةً ما من الزّمان من غير أن يملك أصلها‏,‏ ويأخذ منها الزّكاة على كلّ حالٍ‏,‏ على ما جاء عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم من أنّه‏:‏ «أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبليّة وهي من ناحية الفُرع» فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزّكاة إلا أن تكون في أرض قومٍ صالحوا عليها فيكونون أحقّ بها يعاملون فيها كيف شاءوا فإن أسلموا رجع أمرها إلى الإمام هذا ما يراه ابن القاسم وروايته عن مالكٍ لأنّ الذّهب والفضّة اللّذين في المعادن الّتي هي في جوف الأرض أقدم من ملك المالكين لها فلم يجعل ذلك ملكاً لهم بملك الأرض‏,‏ إذ هو ظاهر قول اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ‏}‏‏,‏ فوجب بنحو هذا الظّاهر أن يكون ما في جوف الأرض من ذهبٍ أو فضّةٍ من المعادن فيئاً لجميع المسلمين بمنزلة ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركابٍ‏.‏

وقال المالكيّة في قولٍ آخر‏:‏ إنّها تبع للأرض الّتي هي فيها فإن كانت في أرضٍ حرّةٍ أو في أرض العنوة أو في الفيافي الّتي هي غير ممتلكةٍ كان أمرها إلى الإمام يقطعها لمن يعمل فيها أو يعامل النّاس على العمل فيها لجماعة المسلمين على ما يجوز له ويأخذ منها الزّكاة على كلّ حالٍ‏,‏ وإن كانت في أرضٍ ممتلكةٍ فهي ملك لصاحب الأرض يعمل فيها ما يعمل ذو الملك في ملكه‏,‏ وإن كانت في أرض الصلح كان أهل الصلح أحقّ بها إلا أن يسلموا فتكون لهم‏,‏ هذا ما قاله سحنون ومثله لمالك في كتاب ابن الموّاز‏,‏ لأنّه لمّا كان الذّهب والفضّة ثابتين في الأرض كانا لصاحب الأرض بمنزلة ما نبت فيها من الحشيش والشّجر‏.‏

وقال الشّافعيّة‏:‏ المعدن الظّاهر لا يملك بالإحياء ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاعٍ‏,‏ لأنّه من الأمور المشتركة بين النّاس كالماء والكلأ‏,‏ ولأنّه صلّى اللّه عليه وسلّم‏:‏ «سأله الأبيض بن حمّالٍ أن يقطعه ملح مأرب فأراد أن يقطعه أو قال – الرّاوي - أقطعه إيّاه فقيل له‏:‏ إنّه كالماء العدّ - أي العذب – قال‏:‏ فلا إذن»‏,‏ ولا فرق بين إقطاع التّمليك وإقطاع الإرفاق خلافاً للزّركشيّ الّذي قيّد المنع بالأوّل‏.‏

ومن أخذ من المعدن أخذ بقدر حاجته منه‏,‏ فإن ضاق نيل الحاجة عن اثنين مثلاً جاءا إليه قدّم السّابق لسبقه‏,‏ ويرجع في الحاجة إلى ما تقتضيه عادة أمثاله‏,‏ وقيل‏:‏ إن أخذ لغرض دفع فقرٍ أو مسكنةٍ مكّن من أخذ كفاية سنةٍ أو العمر الغالب فإن طلب زيادةً على حاجته فالأصح إزعاجه إن زوحم عن الزّيادة لأنّ عكوفه عليه كالتّحجر‏.‏

والثّاني يأخذ منه ما شاء لسبقه‏.‏

فلو جاءا إليه معاً ولم يكف الحاصل منه لحاجتهما وتنازعا في الابتداء أقرع بينهما في الأصحّ لعدم المزيّة، والثّاني‏:‏ يجتهد الإمام ويقدّم من يراه أحوج‏,‏ والثّالث‏:‏ ينصّب من يقسّم الحاصل بينهما‏.‏

والمعدن الباطن لا يملك بالحفر والعمل بقصد التّملك في الأظهر‏,‏ والثّاني يملك بذلك إذا قصد التّملك‏.‏

ومن أحيا مواتاً فظهر فيه معدن باطن كذهب ملكه جزماً‏,‏ لأنّه بالإحياء ملك الأرض بجميع أجزائها فإذا كان عالماً بأنّ في البقعة المحياة معدناً فاتّخذ عليه داراً ففيه طريقان‏:‏

أحدهما‏:‏ أنّ الرّاجح عدم ملكه لفساد القصد وهو المعتمد‏.‏

والطّريق الثّاني‏:‏ القطع بأنّه يملكه‏.‏

وإذا كان المعدن الّذي وجد فيما أحياه ظاهراً فلا يملكه بالإحياء إن علمه لظهوره من حيث إنّه لا يحتاج إلى علاجٍ‏,‏ أمّا إذا لم يعلمه فإنّه يملكه وهو المعتمد‏.‏

وقال الحنابلة‏:‏ إنّ المعادن الجامدة تملك بملك الأرض الّتي هي فيها‏,‏ لأنّها جزء من أجزاء الأرض فهي كالتراب والأحجار الثّابتة‏.‏

فقد ورد‏:‏ «أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أقطع بلال بن الحارث المزني أرض كذا من مكان كذا إلى كذا وما كان فيها من جبلٍ أو معدنٍ قال‏:‏ فباع بنو بلالٍ من عمر بن عبد العزيز أرضاً فخرج فيها معدنان، فقالوا‏:‏ إنّما بعناك أرض حرثٍ ولم نبعك المعدن، وجاءوا بكتاب القطيعة الّتي قطعها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لأبيهم في جريدةٍ، قال‏:‏ فجعل عمر يمسحها على عينيه وقال لقيّمه‏:‏ انظر ما استخرجت منها وما أنفقت عليها فقاضهم بالنّفقة وردّ عليهم الفضل»‏,‏ فعلى هذا ما يجده في ملك أو مواتٍ فهو أحق به‏.‏

وإن سبق اثنان إلى معدنٍ في مواتٍ فالسّابق أولى به ما دام يعمل فإذا تركه جاز لغيره العمل فيه‏,‏ وما يجده في مملوكٍ يعرف مالكه فهو لمالك المكان‏.‏

وأما المعادن الجارية فهي مباحة على كل حال إلا أنه يكره له دخول ملك غيره إلا بإذنه وتملك بملك الأرض التي هي فيها‏,‏ لأنها من نمائها وتوابعها‏,‏ فكانت لمالك الأرض كفروع الشجر للملوك وثمرته‏.‏

ولأن المعادن السائلة مباحة قياسا على الماء بجامع السيولة في كل‏,‏ فكما أن الماء مباح لقولـه صلى الله عليه وسلم‏:‏ «المسلمون شركاء في ثلاث‏:‏ الكلأ‏,‏ والماء‏,‏ والنار» فكذلك المعادن السائلة تكون مباحة‏.‏

الواجب في المعدن

6 - ذهب الحنفيّة إلى أنّ المعدن المنطبع كالذّهب والفضّة والحديد والرّصاص والنحاس والصفر يجب فيه الخمس سواء أخرجه حر أو عبد أو ذمّي أو صبي أو امرأة وما بقي فللآخذ‏.‏

سواء وجد في أرضٍ عشريّةٍ أو خراجيّةٍ‏,‏ ويجب الخمس في الزّئبق‏.‏

وأمّا المعدن المائع كالقير والنّفط وما ليس بمنطبع ولا مائعٍ كالنورة والجصّ والجواهر واليواقيت فلا شيء فيها‏,‏ ولا يجب الخمس فيما وجده في داره وأرضه من المعدن عند أبي حنيفة وقال الصّاحبان يجب‏.‏

وصرّحوا بأنّ الخمس يجب في القليل والكثير ولا يشترط فيه النّصاب لأنّ النصوص خالية عن اشتراط النّصاب فلا يجوز اشتراطه بغير دليلٍ سمعيٍّ‏.‏

ولا يشترط عندهم حولان الحول لوجوب الخمس‏.‏

وقالوا إنّ ما يصاب من المعدن هو غنيمة والخمس حق الفقراء في الغنيمة‏.‏

فإن كان الّذي أصابه محتاجاً عليه دين كثير لا يصير غنياً بالأربعة الأخماس فرأى الإمام أن يسلّم ذلك الخمس له جاز‏,‏ لأنّ الخمس حق الفقراء وهذا الّذي أصابه فقير فقد صرف الحقّ إلى مستحقّه فيجوز‏.‏

وقال المالكيّة‏:‏ تجب في المعدن من ذهبٍ أو فضّةٍ دون غيرها الزّكاة‏.‏

قال الباجيّ‏:‏ تجب الزّكاة فيه بمجرّد إخراجه‏,‏ وقال البعض‏:‏ تجب الزّكاة بعد تصفيته من ترابه وكان المخرج من أهل الزّكاة إن بلغ نصاباً قدر عشرين ديناراً أو مائتي درهمٍ وكان من أهل الزّكاة‏,‏ من الحرّيّة والإسلام وهذا ما اقتصر عليه ابن الحاجب وقيل لا يشترط فيه حرّيّة ولا إسلام‏.‏

وضم العرق الواحد ذهباً كان أو فضّةً بعضه إلى بعضٍ إذا كان ذلك العرق متّصلاً وإن تراخى العمل بانقطاعه‏,‏ سواء حصل الانقطاع اختياراً أو اضطراراً‏,‏ كفساد آلةٍ ومرض العامل‏.‏

وأمّا المعادن من أماكن متفرّقةٍ فلا يضم ما خرج من واحدٍ منها بعضه إلى بعضٍ ولو في وقتٍ واحدٍ من جنسٍ واحدٍ أو من جنسين على المذهب‏,‏ ولا يضم عرق آخر للّذي كان يعمل فيه أوّلاً في معدنٍ واحدٍ ويعتبر كل عرقٍ بانفراده‏,‏ فإن حصل منه نصاب يزكّى‏,‏ ثمّ يزكّى ما يخرج منه بعد ذلك وإن قلّ‏,‏ وسواء اتّصل العمل أو انقطع‏,‏ وفي ندرة العين - وهي القطعة من الذّهب أو الفضّة الخالصة الّتي لا تحتاج لتصفية - الخمس مطلقاً‏,‏ وجدها حر أو عبد مسلم أو كافر‏,‏ بلغت نصاباً أم لا‏.‏

وقال الشّافعيّة‏:‏ أجمعت الأمّة على وجوب الزّكاة في المعدن لأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم‏:‏ «أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القبليّة وأخذ منه الزّكاة»‏,‏ وشرط للّذي يجب عليه أن يكون حراً مسلماً وشرط كذلك أن يكون المستخرج نصاباً من الذّهب أو الفضّة‏,‏ أمّا غير الذّهب والفضّة كالحديد والرّصاص وغيرهما فلا زكاة فيه‏,‏ لأنّها ليست من الأموال المزكّاة‏.‏

ومن وجد دون النّصاب لم يلزمه الزّكاة‏,‏ لأنّها لا تجب فيما دون النّصاب‏,‏ ولأنّه حق يتعلّق بالمستفاد من الأرض فاعتبر فيه النّصاب كالعشر‏,‏ وإن وجد النّصاب في دفعاتٍ فإن لم ينقطع العمل ولا النّيل ضمّ بعضه إلى بعضٍ في إتمام النّصاب‏,‏ وكذا إن قطع العمل لعذر‏,‏ ويجب حق المعدن بالوجود ولا يعتبر فيه الحول في أظهر القولين لأنّ الحول يراد لكمال النّماء وبالوجود يصل إلى النّماء فلم يعتبر فيه الحول كالمعشّر‏.‏

وقال في البويطيّ لا يجب حتّى يحول عليه الحول‏,‏ لأنّه زكاة مالٍ تتكرّر فيه الزّكاة فاعتبر فيه الحول كسائر الزّكوات‏.‏

وفي ما يجب من الزّكاة أقوال مشهورة‏,‏ والصّحيح منها‏:‏ وجوب ربع العشر‏,‏ قال الماورديّ‏:‏ هو نصه في الأمّ والإملاء‏,‏ وقيل يجب الخمس لأنّه مال تجب الزّكاة فيه بالوجود فتقدّرت زكاته بالخمس‏.‏

والقول الثّالث‏:‏ إن أصابه من غير تعبٍ وجب فيه الخمس‏,‏ وإن أصابه بتعب فيجب فيه ربع العشر‏,‏ لأنّه حق يتعلّق بالمستفاد من الأرض فاختلف قدره باختلاف المؤن كزكاة الزّرع‏.‏ ويجب إخراج الحقّ بعد التّميز‏.‏

والمذهب عند الشّافعيّة أنّ الحقّ المأخوذ من واجد المعدن زكاة‏,‏ وسواء أقلنا يجب فيه الخمس أم ربع العشر‏,‏ وقيل‏:‏ إن قيل بربع العشر فهو زكاة وإلا فقولان أصحهما أنّه زكاة‏,‏ والثّاني‏:‏ أنّه يصرف في مصارف خمس خمس الفيء‏.‏

وقال الشّافعيّة‏:‏ يجب ما تقدّم من الزّكاة في المعدن سواء أخذه من مواتٍ أو من أرضٍ يملكها على التّفصيل السّابق‏.‏

وقال الحنابلة‏:‏ تجب الزّكاة في المعدن الّذي يخرج من الأرض ممّا يخلق فيها من غيرها ممّا له قيمة كالذّهب والفضّة والحديد والياقوت والبلّور والكحل ونحوه‏,‏ وكذلك المعادن الجارية كالقار والنّفط والكبريت ونحو ذلك‏,‏ لعموم قول اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ‏}‏‏.‏

ولأنّه معدن قطعت الزّكاة بالخارج منه كالأثمان‏,‏ ولأنّه مال لو غنمه وجب عليه خمسه فإذا أخرجه عن معدنٍ وجبت الزّكاة كالذّهب‏.‏

والواجب في المعدن ربع العشر‏,‏ وصفته أنّه زكاة لحديث بلال بن الحارث المزني السّابق، ولأنّه حق يحرم على أغنياء ذوي القربى فكان زكاةً كالواجب في الأثمان ونصاب الواجب هو ما يبلغ من الذّهب عشرين مثقالاً ومن الفضّة مائتي درهمٍ أو قيمة ذلك من غيرهما‏.‏ ووقت وجوب الزّكاة في المعدن حين تناوله ولا يعتبر له حول ويكمّل النّصاب‏.‏

ما يجب في معادن البحر

7 - اختلف الفقهاء فيما يجب في معادن البحر‏:‏

فذهب المالكيّة والشّافعيّة وأبو حنيفة ومحمّد من الحنفيّة وبعض الحنابلة إلى أنّه لا يجب في معادن البحر شيء لما روي عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما أنّه قال في العنبر أنّه دسره - ألقاه - البحر فلا شيء فيه‏,‏ فهذا النّص صريح في أنّ العنبر لا شيء فيه‏,‏ والعنبر مستخرج من البحر فكذلك غيره من معادن البحر لا شيء فيه إذ لا فرق بين معدنٍ وآخر من معادن البحر‏,‏ وبه قال عطاء والثّوريّ وابن أبي ليلى والحسن بن صالحٍ وأبو ثورٍ، ولأنّ العنبر كان يخرج على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وخلفائه فلم يأت فيه سنّة عنه ولا عنهم من وجهٍ يصح‏.‏

ولأنّ الأصل عدم وجوب شيءٍ فيه ما لم يرد به نص ولأنّه عفو قياساً على العفو من صدقة الخيل‏.‏

وذهب بعض الحنابلة وأبو يوسف من الحنفيّة إلى وجوب الخمس في معادن البحر‏,‏ وبه قال الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز‏,‏ لما روي عن يعلى بن أميّة أنّه كتب إلى عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه يسأله عن عنبر وجد على السّاحل فكتب إليه في جوابه أنّه مال اللّه يؤتيه من يشاء وفيه الخمس‏.‏

ولأنّه نماء يتكامل عاجلاً فاقتضى أن يجب فيه الخمس كالرّكاز‏,‏ ولأنّ الأموال المستفادة نوعان من برٍّ وبحرٍ‏,‏ فلمّا وجبت زكاة ما استفيد من البرّ اقتضى أن تجب زكاة ما استفيد من البحر‏.‏

مَعْدُودات

انظر‏:‏ مثليّات‏.‏

مَعْدُوم

التّعريف

1 - تعريف المعدوم لغةً‏:‏ المفقود‏,‏ يقال‏:‏ عدمته عدماً من باب تعب‏:‏ فقدته والاسم‏:‏ العُدْم‏.‏

وفي الاصطلاح‏,‏ قال البركتيّ‏:‏ العدم ما يقابل الوجود‏.‏

الأحكام المتعلّقة بالمعدوم

يتعلّق بالمعدوم أحكام منها‏:‏

أ - بيع المعدوم‏:‏

2 - ذهب الفقهاء إلى عدم صحّة بيع المعدوم‏,‏ وأنّه لا ينعقد بيع المعدوم وماله خطر العدم‏,‏ واشترط الفقهاء أن يكون المعقود عليه موجوداً حين العقد - أي غير معدومٍ -‏.‏ واستثنوا من ذلك حالاتٍ، وتفصيل ذلك في‏:‏ ‏(‏بيع منهي عنه ف 5 وما بعدها‏)‏‏.‏

ب - الوصيّة بالمعدوم‏:‏

3 - ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه تصح الوصيّة بالمعدوم مطلقاً‏,‏ لأنّه يقبل التّمليك في حال حياة الموصي فتصح الوصيّة به‏.‏

وذهب الحنفيّة إلى أنّه تجوز الوصيّة بالمعدوم إذا كان قابلاً للتّمليك بعقد من العقود‏,‏ قال ابن عابدين‏:‏ قال في النّهاية‏:‏ ولهذا قلنا بأنّ الوصيّة بما تثمر نخيله العام تجوز وإن كان الموصى به معدوماً‏,‏ لأنّه يقبل التّمليك حال حياة الموصي بعقد المعاملة‏.‏

والوصيّة بما تلد أغنامه لا تجوز استحساناً‏,‏ لأنّه لا يقبل التّمليك حال حياة الموصي بعقد من العقود‏.‏

وتفصيل ذلك في‏:‏ ‏(‏وصيّة‏)‏‏.‏

ج - الوصيّة للمعدوم‏:‏

4 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ الوصيّة للمعدوم باطلة ولا تصح‏,‏ لأنّ من شرط الموصى له أن يكون موجوداً وقت الوصيّة ويتصوّر الملك له‏,‏ فتصح الوصيّة لحمل في بطن أمّه‏.‏

وذهب المالكيّة إلى أنّ الوصيّة للمعدوم جائزة‏,‏ وهو أن يوصي لميّت علم الموصي بموته حين الوصيّة‏,‏ وتصرف في وفاء ديونه ثمّ لوارثه‏,‏ فإن لم يكن وارث بطلت ولا يعطى لبيت المال‏.‏

وتفصيل ذلك في‏:‏ ‏(‏وصيّة‏)‏‏.‏

د - هبة المعدوم‏:‏

5 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه لا تصح هبة المعدوم لأنّ من شرط الموهوب أن يكون موجوداً وقت الهبة‏,‏ مثل أن يهب ما يثمر نخله هذا العام أو ما تلد أغنامه هذه السّنة‏,‏ لأنّه تمليك لمعدوم فيكون العقد باطلاً‏.‏

وذهب المالكيّة إلى جواز هبة المجهول والمعدوم المتوقّع الوجود‏,‏ كالعبد الآبق والبعير الشّارد والثّمرة قبل بدوّ الصّلاح‏.‏

قال ابن رشدٍ‏:‏ ولا خلاف في المذهب في جواز هبة المجهول والمعدوم المتوقّع الوجود‏,‏ وبالجملة كل ما لا يصح بيعه من جهة الغرر - أي لا تأثير للغرر على صحّة الهبة -‏.‏ وتفصيل ذلك في مصطلح‏:‏ ‏(‏هبة‏)‏‏.‏

هـ - الخلع بالمعدوم‏:‏

6 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى صحّة الخلع بالمجهول وبالمعدوم إذا كان عوض الخلع مشتملاً على غررٍ‏,‏ أو معدومٍ ينتظر وجوده‏,‏ كجنين في بطن حيوانٍ تملكه الزّوجة‏,‏ أو كان مجهولاً كأحد فرسين‏,‏ أو غير موصوفٍ من عوضٍ أو حيوانٍ وثمرةٍ لم يبد صلاحها على تفصيلٍ في مصطلح‏:‏ ‏(‏خلع ف 26‏)‏‏.‏

و - الإجارة على معدومٍ‏:‏

7 - اتّفق أهل العلم على جواز الإجارة على معدومٍ لأنّ الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان‏,‏ فلمّا جاز العقد على الأعيان وجب أن تجوز الإجارة على المنافع‏,‏ ولا يخفى ما بالنّاس من الحاجة إلى ذلك‏.‏

وانظر تفصيل ذلك في مصطلح‏:‏ ‏(‏إجارة ف 26 وما بعدها‏)‏‏.‏

مَعْذُور

انظر‏:‏ عذر‏.‏

مُعْسِر

انظر‏:‏ إعسار‏.‏

مُعَصْفَر

انظر‏:‏ ألبسة‏.‏

مِعْصَم

التّعريف

1 - المعصم في اللغة‏:‏ موضع السّوار من السّاعد‏,‏ وهو مفصل الكفّ من السّاعد‏.‏

ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللغويّ‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - المرفق‏:‏

2 – المرفق - بكسر الميم وفتح الفاء‏,‏ وبالعكس أي بفتح الميم وكسر الفاء - من اليد‏:‏ هو ما بين الذّراع والعضد‏.‏

والعلاقة بين المعصم والمرفق‏:‏ أنّ كلاً منهما ملتقى بين عظمين من اليد‏.‏

ب - المفصل‏:‏

3 - المِفصَل بكسر الميم وفتح الصّاد‏:‏ كل ملتقى بين عظمين من الجسد‏.‏

والعلاقة بين كلٍّ من المعصم والمفصل‏:‏ العموم والخصوص المطلق‏,‏ فكل معصمٍ مفصل‏,‏ وليس كل مفصلٍ معصماً‏.‏

الأحكام المتعلّقة بالمعصم

غسل المعصم في الوضوء

4 - يجب غسل المعصم في الوضوء على ما سيأتي تفصيله في مصطلح‏:‏ ‏(‏وضوء‏)‏‏.‏

القطع من المعصم في حدّ السّرقة والحرابة

5 - قال جمهور العلماء‏:‏ إنّ محلّ القطع من اليد في السّرقة المعصم‏,‏ لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ «قطع يد السّارق من الكوع»‏,‏ وهو مفصل الكفّ‏,‏ ولأثر أبي بكرٍ وعمر رضي الله عنهما قالا‏:‏ إذا سرق السّارق فاقطعوا يمينه من الكوع‏,‏ والكوع معصم الكفّ‏.‏ والقطع في حدّ الحرابة يراعى فيها ما ذكر في السّرقة فلا تقطع اليد فيها إلا من المعصم‏.‏ والتّفصيل في مصطلح‏:‏ ‏(‏سرقة ف 66‏)‏‏.‏

محل القصاص ممّن قطع يداً من السّاعد

6 - إن قطع يد المجنيّ عليه من السّاعد‏,‏ فلا تقطع يد الجاني من السّاعد‏,‏ لأنّه لا يقطع في حدٍّ ولا قصاصٍ إلا من مفصلٍ عند جمهور الفقهاء‏.‏

وعند الشّافعيّة يقتص بالقطع من المعصم‏,‏ لأنّه أقرب مفصلٍ له‏,‏ ويأخذ حكومة الباقي‏.‏ وللتّفصيل‏:‏ ‏(‏ر‏:‏ جناية على ما دون النّفس ف 11‏,‏ ساعد ف 9‏)‏‏.‏

دية قطع اليد من المعصم

7 - لا خلاف بين الفقهاء في وجوب ديةٍ كاملةٍ في قطع اليدين من الكوع - المعصم - ووجوب نصف ديةٍ في قطع واحدةٍ منهما‏,‏ لأنّ اسم اليد ينصرف عند الإطلاق إلى الكفّ وهو المعصم‏.‏

والتّفصيل في مصطلح‏:‏ ‏(‏ديات ف 43‏)‏‏.‏

ما يجوز النّظر إليه من المرأة عند الخطبة

8 - يجوز لمن أراد أن ينكح امرأةً أن ينظر منها كفّيها ووجهها‏,‏ وهو محل اتّفاقٍ بين الفقهاء‏,‏ والكف من رءوس الأصابع إلى المعصم‏.‏

وللتّفصيل‏:‏ ‏(‏ر‏:‏ خطبة ف 29‏)‏‏.‏

مَعْصِيَة

التّعريف

1 - المعصية في اللغة‏:‏ الخروج من الطّاعة يقال عصاه معصيةً وعصياناً‏:‏ خرج من طاعته وخالف أمره فهو عاصٍ وعصّاء وعصي‏.‏

وفي الاصطلاح‏:‏ قال البزدويّ‏:‏ المعصية اسم لفعل حرامٍ مقصودٍ بعينه‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

1 - الزّلّة‏:‏

2 - من معاني الزّلّة في اللغة‏:‏ السّقطة والخطيئة‏.‏

والزّلّة في الاصطلاح اسم لفعل غير مقصودٍ في عينه لكنّه اتّصل الفاعل به عن فعلٍ مباحٍ قصده فزلّ بشغله عنه إلى ما هو حرام لم يقصده أصلاً‏.‏

والفرق بين المعصية والزّلّة أنّ الفعل المحرّم هو المقصود بعينه في المعصية بخلاف الزّلّة‏.‏

أقسام المعاصي باعتبار ما يترتّب عليها من عقوبةٍ

3 - للعلماء في تقسيم المعاصي باعتبار ما يترتّب عليها من عقوبةٍ ثلاثة آراءٍ‏:‏

الأوّل‏:‏ قال جمهور العلماء‏:‏ إنّ المعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر‏,‏ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ‏}‏‏,‏ فقد جعل اللّه تعالى المعاصي رتباً ثلاثةً وسمّى بعض المعاصي فسوقاً دون بعضٍ‏,‏ وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إََِلا اللَّمَمَ‏}‏ وفي الحديث‏:‏ «الكبائر سبع» وفي روايةٍ‏:‏ «تسع»‏,‏ وفي الحديث أيضاً‏:‏ «ومن كذا إلى كذا مكفّرات ما بينهنّ إذا اجتنبت الكبائر» فخصّ الكبائر ببعض الذنوب‏,‏ ولو كانت الذنوب كلها كبائر لم يسغ ذلك‏,‏ ولأنّ ما عظمت مفسدته أحق باسم الكبيرة على أنّ قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ‏}‏ صريح في انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر‏.‏

قال الغزالي‏:‏ لا يليق إنكار الفرق بين الكبائر والصّغائر وقد عرفا من مدارك الشّرع‏.‏

الثّاني‏:‏ أنكر جماعة من العلماء أنّ في الذنوب صغيرةً وقالوا‏:‏ بل سائر المعاصي كبائر‏,‏ منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني‏,‏ والقاضي أبو بكرٍ الباقلانيّ‏,‏ وإمام الحرمين في الإرشاد‏,‏ وابن القشيريّ في المرشد بل حكاه ابن فوركٍ عن الأشاعرة واختاره في تفسيره فقال‏:‏ معاصي اللّه تعالى عندنا كلها كبائر‏,‏ وإنّما يقال لبعضها صغيرة وكبيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها‏,‏ كما يقال‏:‏ الزّنا صغيرة بالنّسبة إلى الكفر‏,‏ والقبلة المحرّمة صغيرة بالنّسبة إلى الزّنا‏,‏ وكلها كبائر‏,‏ قال الزّركشي‏:‏ لعلّ أصحاب هذا الوجه كرهوا تسمية معصية اللّه صغيرةً إجلالاً للّه وتعظيماً لأمره مع أنّهم وافقوا في الجرح أنّه لا يكون بمطلق المعصية‏.‏

الثّالث‏:‏ قسم الحليميّ المعاصي إلى ثلاثة أقسامٍ صغيرة وكبيرة وفاحشة‏,‏ فقتل النّفس بغير حقٍّ كبيرة‏,‏ فإن قتل ذا رحمٍ ففاحشة‏,‏ فأمّا الخدشة والضّربة مرّةً أو مرّتين فصغيرة‏.‏

أقسام المعاصي باعتبار ميل النّفس إليها

4 - قسم الماورديّ المعاصي الّتي يمنع الشّرع منها واستقرّ التّكليف عقلاً أو شرعاً بالنّهي عنها إلى قسمين‏:‏

أ - ما تكون النّفوس داعيةً إليها والشّهوات باعثةً عليها كالسّفاح وشرب الخمر‏,‏ فقد زجر اللّه تعالى عنها لقوّة الباعث عليها وشدّة الميل إليها بنوعين من الزّجر‏:‏

أحدهما‏:‏ حد عاجل يرتدع به الجريء‏.‏

والثّاني‏:‏ وعيد آجل يزدجر به التّقي‏.‏

ب - ما تكون النّفوس نافرةً منها‏,‏ والشّهوات مصروفةً عنها كأكل الخبائث والمستقذرات وشرب السّموم المتلفات فاقتصر اللّه تعالى في الزّجر عنها بالوعيد وحده دون الحدّ‏,‏ لأنّ النّفوس مسعدّة في الزّجر عنها‏,‏ والشّهوات مصروفة عن ركوب المحظور منها‏.‏

قال الهيتمي‏:‏ إنّ أعظم زاجرٍ عن الذنوب هو خوف اللّه تعالى وخشية انتقامه وسطوته وحذر عقابه وغضبه وبطشه‏,‏ قال تعالى‏:‏ ‏{‏فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ‏}‏، وقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ «إنّي أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، إنّ السّماء أطّت وحقّ لها أن تئطّ ما فيها أو ما منها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد للّه تعالى، واللّه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً وما تلذّذتم بالنّساء على الفرشات ولخرجتم إلى الصّعدات - أي الجبال - تجأرون إلى اللّه واللّه لوددت أنّي كنت شجرةً تعضد»‏.‏

آثار المعاصي

5 - أوجب المشرّع الحكيم على مرتكب المعصية عقوباتٍ دنيويّةً وأخرويّةً‏.‏

فأمّا العقوبات الأخرويّة فتتمثّل فيما جاء به القرآن والسنّة من توعدٍ على اقترافها كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً‏}‏‏.‏

وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ «إنّ الرّجل ليتكلّم بالكلمة لا يرى بها بأساً يهوي بها سبعين خريفاً قي النّار»‏.‏

وأمّا العقوبات الدنيويّة فمنها ما هو حسّي ومنها ما هو معنوي‏,‏ فأمّا العقوبات الحسّيّة فيظهر أثرها فيما أوجبه اللّه تعالى من عقوباتٍ كالحدود فيما يوجب حداً كالزّنا والسّرقة وشرب الخمر‏,‏ وكالعقوبات المقرّرة على الجناية على النّفس أو ما دونها‏,‏ وكالتّعزير فيما لم يوجب الشّرع فيه عقوبةً مقدّرة كمباشرة أجنبيّةٍ فيما دون الفرج وسرقة ما دون النّصاب‏.‏

وأمّا العقوبات المعنويّة فكثيرة‏:‏

منها‏:‏ حرمان العلم فإنّ العلم نور يقذفه اللّه في القلب‏,‏ والمعصية تطفئ ذلك النور‏.‏

ومنها‏:‏ حرمان الرّزق‏,‏ وفي المسند‏:‏ «إنّ الرّجل ليحرم الرّزق بالذّنب يصيبه»‏,‏ وكما أنّ تقوى اللّه مجلبة للرّزق‏,‏ فترك التّقوى مجلبة للفقر فما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي‏.‏

ومنها‏:‏ وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين اللّه لا توازنها ولا تقارنها لذّة أصلاً‏,‏ ولو اجتمعت له لذّات الدنيا بأسرها لم تف بتلك الوحشة‏,‏ وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة‏,‏ وما لجرح بميّت إيلام فلو لم تترك الذنوب إلا حذراً من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حرياً بتركها‏.‏

ومنها‏:‏ تعسير أموره عليه‏,‏ فلا يتوجّه لأمر إلا يجده مغلقاً دونه أو متعسّراً عليه‏,‏ وهذا كما أنّ من اتّقى اللّه جعل له من أمره يسراً‏,‏ فمن عطّل التّقوى جعل له من أمره عسراً‏.‏ ومنها‏:‏ ظلمة يجدها في قلبه حقيقةً يحس بها كما يحس بظلمة اللّيل البهيم إذا ادلهمّ‏,‏ فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسّيّة لبصره‏,‏ فإنّ الطّاعة نور‏,‏ والمعصية ظلمة وكلّما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتّى يقع في البدع والضّلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر‏.‏

قال عبد اللّه بن عبّاسٍ رضي الله عنهما‏:‏ إنّ للحسنة ضياءً في الوجه ونوراً في القلب وسعةً في الرّزق وقوّةً في البدن ومحبّةً في قلوب الخلق‏,‏ وإنّ للسّيّئة سواداً في الوجه وظلمةً في القلب ووهناً في البدن ونقصاً في الرّزق وبغضةً في قلوب الخلق‏.‏

ومنها‏:‏ أنّ المعاصي تقصّر العمر وتمحق بركته ولا بدّ‏,‏ فإنّ البرّ كما يزيد في العمر فالفجور يقصّر في العمر‏.‏

ومنها‏:‏ أنّ المعاصي تزرع أمثالها ويولّد بعضها بعضاً حتّى يعزّ على العبد مفارقتها والخروج منها‏,‏ كما قال بعض السّلف‏:‏ إنّ من عقوبة السّيّئة السّيّئة بعدها‏,‏ وإنّ من ثواب الحسنة الحسنة بعدها‏,‏ فالعبد إذا عمل حسنةً قالت أخرى إلى جنبها‏:‏ اعملني أيضاً‏,‏ فإذا عملها قالت الثّالثة كذلك وهلمّ جراً‏,‏ فتضاعف الرّبح وتزايدت الحسنات وكذلك جانب السّيّئات أيضاً حتّى تصير الطّاعات والمعاصي هيئاتٍ راسخةً وصفاتٍ لازمةً‏.‏

ومنها‏:‏ وهو من أخوفها على العبد‏,‏ أنّها تضعف القلب عن إرادته فتقوى إرادة المعصية‏,‏ وتضعف إرادة التّوبة شيئاً فشيئاً إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التّوبة بالكلّيّة‏,‏ فلو مات نصفه لما تاب إلى اللّه‏,‏ فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذّابين باللّسان بشيء كثيرٍ وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنه‏,‏ وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك‏.‏

ومنها‏:‏ أنّ المعصية سبب لهوان العبد على ربّه وسقوطه من عينه‏.‏

قال الحسن البصريّ‏:‏ هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم‏,‏ وإذا هان العبد على اللّه لم يكرمه أحد‏.‏

ومنها‏:‏ إنّ العبد لا يزال يرتكب الذّنب حتّى يهون عليه ويصغر في قلبه وذلك علامة الهلاك فإنّ الذّنب كلّما صغر في عين العبد عظم عند اللّه‏.‏

وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعودٍ قال‏:‏ «إنّ المؤمن يرى ذنوبه كأنّه قاعد تحت جبلٍ يخاف أن يقع عليه وإنّ الفاجر يرى ذنوبه كذباب مرّ على أنفه فقال به هكذا»‏.‏ ومنها‏:‏ أنّ غيره من النّاس يعود عليه شؤم ذنبه فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم قال مجاهد‏:‏ إنّ البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدّ السّنة وأمسك المطر وتقول هذا بشؤم معصية ابن آدم‏.‏

فلا يكفيه عقاب نفسه حتّى يلعنه من لا ذنب له‏.‏

ومنها‏:‏ أنّ المعصية تورث الذلّ ولا بدّ‏,‏ فإنّ العزّ كلّ العزّ في طاعة اللّه‏,‏ قال تعالى‏:‏ ‏{‏مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً‏}‏ أي فليطلبها بطاعة اللّه فإنّه لا يجدها إلا في طاعة اللّه‏.‏

وكان من دعاء بعض السّلف‏:‏ اللّهمّ أعزّني بطاعتك ولا تذلّنّي بمعصيتك‏.‏

ومنها‏:‏ أنّ الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين‏,‏ كما قال بعض السّلف في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏كَََلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ‏}‏ قال‏:‏ هو الذّنب بعد الذّنب‏.‏

قال المحاسبي‏:‏ اعلم أنّ الذنوب تورث الغفلة والغفلة تورث القسوة والقسوة تورث البعد من اللّه والبعد من اللّه يورث النّار‏,‏ وإنّما يتفكّر في هذا الأحياء‏,‏ وأمّا الأموات فقد أماتوا أنفسهم بحبّ الدنيا‏.‏

ومنها‏:‏ أنّها تحدث في الأرض أنواعاً من الفساد في المياه والهواء والزّرع والثّمار والمساكن‏,‏ قال تعالى‏:‏ ‏{‏ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ‏}‏‏.‏

قال مجاهد‏:‏ إذا ولي الظّالم سعى بالظلم والفساد فيحبس اللّه بذلك القطر فيهلك الحرث والنّسل واللّه لا يحب الفساد‏,‏ ثمّ قرأ‏:‏ ‏{‏ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ‏}‏ ثمّ قال‏:‏ أما واللّه ما هو بحركم هذا ولكن كل قريةٍ على ماءٍ جارٍ فهو بحر‏.‏

استدراج أهل المعاصي بالنّعم

6 - قال الماوردي‏:‏ ليس وإن نال أهل المعاصي لذّةً من عيشٍ أو أدركوا أمنيةً من دنيا كانت عليهم نعمةً، بل قد يكون ذلك استدراجاً ونقمةً‏,‏ وورد عن عقبة بن عامرٍ أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «إذا رأيت اللّه يعطي العبد على معاصيه ما يحب فإنّما هو استدراج ثمّ تلا رسول اللّه قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ‏}‏»‏.‏

أحوال النّاس في فعل الطّاعات واجتناب المعاصي

7 - قال الماوردي‏:‏ ليس يخلو حال النّاس فيما أمروا به ونهوا عنه من فعل الطّاعات واجتناب المعاصي من أربعة أحوالٍ‏:‏

فمنهم‏:‏ من يستجيب إلى فعل الطّاعات ويكف عن ارتكاب المعاصي‏,‏ وهذا أكمل أحوال أهل الدّين‏,‏ وأفضل صفات المتّقين‏,‏ فهذا يستحق جزاء العاملين وثواب المطيعين‏.‏

ومنهم‏:‏ من يمتنع من فعل الطّاعات ويقدم على ارتكاب المعاصي‏,‏ وهي أخبث أحوال المكلّفين‏,‏ وشر صفات المتعبّدين‏,‏ فهذا يستحق عذاب اللاهي عن فعل ما أمر به من طاعة اللّه‏,‏ وعذاب المجترئ على ما أقدم عليه من معاصيه‏,‏ وقد قال ابن شبرمة‏:‏ عجبت لمن يحتمي من الطّيّبات مخافة الدّاء كيف لا يحتمي من المعاصي مخافة النّار‏؟‏

ومنهم‏:‏ من يستجيب إلى فعل الطّاعات ويقدم على ارتكاب المعاصي‏,‏ فهذا يستحق عذاب المجترئ لأنّه تورّط بغلبه الشّهوة على الإقدام على المعصية وإن سلم من التّقصير في فعل الطّاعة‏,‏ قال بعض العلماء‏:‏ أفضل النّاس من لم تفسد الشّهوة دينه ولم تزل الشبهة يقينه‏.‏ قال الفقيه أبو اللّيث السّمرقندي‏:‏ في كتاب اللّه دليل على أنّ ترك المعصية أفضل من أعمال الطّاعة‏,‏ لأنّ اللّه تعالى قد اشترط في الحسنة المجيء بها إلى الآخرة‏,‏ وفي ترك الذنوب لم يشترط شيئاً سوى التّرك‏,‏ وقد قال تعالى‏:‏ ‏{‏مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا‏}‏‏.‏

وقال تعالى‏:‏ ‏{‏وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى‏}‏‏.‏ ومنهم‏:‏ من يمتنع عن فعل الطّاعات ويكف عن ارتكاب المعاصي‏,‏ فهذا يستحق عقاب اللاهي عن دينه المنذر بقلّة يقينه‏.‏

التّوبة عن المعصية

8 - التّوبة عن المعصية فريضة على الفور صغيرةً كانت أو كبيرةً‏,‏ فتجب التّوبة عن تأخير التّوبة‏,‏ لأنّ التّوبة من أصول الإسلام المهمّة وأوّل منازل السّالكين‏,‏ قال اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏‏.‏

قال الغزالي‏:‏ أما وجوب التّوبة على الفور فلا يستراب فيه إذ معرفة كون المعاصي مهلكاتٍ من نفس الإيمان‏,‏ وهو واجب على الفور‏.‏

وللتّفصيل‏:‏ ‏(‏ر‏:‏ توبة ف 10‏)‏‏.‏

الإصرار على المعصية

9 - الإصرار هو الثّبات على الأمر ولزومه وأكثر ما يستعمل في الآثام‏.‏

قال ابن عابدين‏:‏ حد الإصرار‏:‏ أن تتكرّر منه تكرراً يشعر بقلّة المبالاة بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك‏.‏

وقال الجرجاني‏:‏ هو الإقامة على الذّنب والعزم على فعل مثله‏.‏

وقال بعض العلماء‏:‏ الإصرار هو أن ينوي أن لا يتوب‏,‏ فإن نوى التّوبة خرج عن الإصرار‏.‏

وقال الفقهاء‏:‏ الصّغيرة تكبر بأسباب منها‏:‏ الإصرار والمواظبة‏.‏

ولذلك قيل‏:‏ لا صغيرة مع إصرارٍ ولا كبيرة مع استغفارٍ‏.‏

فكبيرة واحدة تنصرم ولا يتبعها مثلها لو تصوّر ذلك كان العفو عنها أرجى من صغيرةٍ يواظب العبد عليها‏,‏ ومثال ذلك قطرات من الماء تقع على الحجر على توالٍ فتؤثّر فيه وذلك القدر لو صبّ عليه دفعةً واحدةً لم يؤثّر ذلك‏,‏ فكذلك القليل من السّيّئات إذا دام عظم تأثيره في إظلام القلب‏.‏

وقال بعض الفقهاء‏:‏ الإصرار حكمه حكم ما أصرّ عليه‏,‏ فالإصرار على الصّغيرة صغيرة والإصرار على الكبيرة كبيرة‏.‏

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح‏:‏ ‏(‏كبائر ف 12‏)‏‏.‏

التّصدق عقب المعصية

10 - قال الشّافعيّة‏:‏ يندب التّصدق عقب كلّ معصيةٍ‏,‏ قالوا‏:‏ من ترك الجمعة بلا عذرٍ يندب له أن يتصدّق بدينار أو نصفه وعمّمه بعضهم في إتيان كلّ معصيةٍ‏,‏ فقد قال النّبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ «اتّق اللّه حيثما كنت وأتبع السّيّئة الحسنة تمحها وخالق النّاس بخلق حسنٍ» وقال شرّاح الحديث‏:‏ المراد بالحسنة‏:‏ صلاة أو صدقة أو استغفار أو نحو ذلك‏.‏

وقال الحنفيّة والشّافعيّة‏:‏ يستحب لمن وطئ زوجته في الحيض أن يتصدّق بدينار إن كان الوطء في أوّل الحيض وبنصف دينارٍ إن كان الوطء في آخره‏,‏ أو وسطه عند الحنفيّة، وفي روايةٍ عند الحنابلة يجب التّصدق بدينار أو نصف دينارٍ كفّارةً لمن وطئ في الحيض على اختلاف الرّواية عندهم‏.‏

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح‏:‏ ‏(‏حيض ف 43‏)‏‏.‏

ستر المعصية

11 - إذا تعلّق بالمعصية حد اللّه كحدّ الزّنا والشرب فإن لم يظهر ذلك يندب للمسلم عند جمهور الفقهاء أن يستر على نفسه لما ورد عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «اجتنبوا هذه القاذورة فمن ألمّ فليستتر بستر اللّه وليتب إلى اللّه فإنّه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب اللّه»‏,‏ وقال النّبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ «إنّ اللّه حيي ستير يحب الحياء والسّتر»‏.‏

فإن أظهره‏,‏ فقد صرّح الحنفيّة بأنّه لم يأثم‏,‏ لأنّ ماعزاً والغامدية اعترفا عند رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بالزّنا فرجمهما ولم ينكر عليهما‏,‏ وقال الشّافعيّة‏:‏ إظهار المعصية ليحدّ أو يعزّر خلاف المستحبّ‏.‏

وأمّا التّحدث بالمعصية تفكهاً فحرام قطعاً للأخبار الصّحيحة فيه‏.‏

ويرى المالكيّة أنّ الإنسان مأمور بالسّتر على نفسه وعلى غيره‏,‏ قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ «اجتنبوا هذه القاذورة فمن ألمّ فليستتر بستر اللّه»‏.‏

قال ابن عبد البرّ في التّمهيد‏:‏ في هذا الحديث دليل على أنّ السّتر واجب على المسلم في خاصّة نفسه إذا أتى فاحشةً وواجب ذلك أيضاً في غيره‏.‏

وللتّفصيل في معرفة أحكام ستر المسلم على معصية غيره‏,‏ وستر السلطان على المعاصي‏:‏ ‏(‏ر‏:‏ ستر ف 2 - 4‏)‏‏.‏

المجاهرة بالمعاصي

12 - المجاهرة بالمعاصي منهيّ عنها‏,‏ قال النّبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ «كل أمّتي معافىً إلا المجاهرين، وإنّ من المجاهرة أن يعمل الرّجل باللّيل عملاً ثمّ يصبح وقد ستره اللّه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره اللّه ويصبح يكشف ستر اللّه عنه»‏.‏

وللتّفصيل في المسائل المتعلّقة بالمجاهرة بالمعاصي‏:‏ ‏(‏ر‏:‏ مجاهرة ف 4 وما بعدها‏)‏‏.‏

سفر المعصية

13 - يشترط جمهور الفقهاء في السّفر الّذي تتغيّر به الأحكام أن لا يكون المسافر عاصياً بسفره‏.‏

وصرّح الحنفيّة بأنّ السّفر الّذي يكون الغرض منه فعلاً هو معصية كسفر البغاة وقطّاع الطّريق لا يمنع الرخصة لإطلاق النصوص‏.‏

والتّفصيل في مصطلح‏:‏ ‏(‏سفر ف 10‏)‏‏.‏

أثر مقارنة المعاصي لأسباب الرخص

14 - قال القرافي عند الكلام عن الفرق بين كون المعاصي أسباباً للرخص وبين مقارنة المعاصي لأسباب الرخص‏:‏ المعاصي لا تكون أسباباً للرخص ولذلك العاصي بسفره لا يقصر ولا يفطر‏,‏ لأنّ سبب هذين السّفر وهو في هذه الصورة معصية فلا يناسب الرخصة لأنّ ترتيب التّرخص على المعصية سعي في تكثير تلك المعصية بالتّوسعة على المكلّف بسببها‏,‏ وأمّا مقارنة المعاصي لأسباب الرخص فلا تمنع إجماعاً‏,‏ كما يجوز لأفسق النّاس وأعصاهم التّيمم إذا عدم الماء وهو رخصة‏,‏ وكذلك الفطر إذا أضرّ به الصّوم‏,‏ والجلوس إذا أضرّ به القيام في الصّلاة‏,‏ ويقارض ويساقي ونحو ذلك من الرخص‏,‏ ولا تمنع المعاصي من ذلك‏,‏ لأنّ أسباب هذه الأمور غير معصيةٍ‏,‏ بل هي عجزه عن الصّوم ونحوه‏,‏ والعجز ليس معصيةً‏,‏ فالمعصية هاهنا مقارنة للسّبب لا سبب‏.‏

إعطاء الزّكاة لابن السّبيل المسافر في معصيةٍ

15 - ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ ابن السّبيل لا يعطى من الزّكاة إن خرج في معصيةٍ كقطع الطّريق ونحوه‏.‏

وأمّا الحنفيّة فلا يشترطون لإعطاء الزّكاة ابن السّبيل عدم المعصية بسفره‏.‏

وتفصيل ذلك في‏:‏ ‏(‏زكاة ف 175‏)‏‏.‏

إعطاء الزّكاة للغارم المستدين في معصيةٍ

16 - ذهب المالكيّة والشّافعيّة في المذهب والحنابلة إلى عدم إعطاء الزّكاة للمستدين في معصيةٍ كالخمر والقمار قبل التّوبة لأنّ في إعطائه إعانةً له على المعصية‏.‏

وأمّا الحنفيّة فلا يشترطون في دفع الزّكاة إلى الغارم أن يكون دينه لطاعة أو مباحٍ‏.‏

وتعطى الزّكاة لمن تاب في الأصحّ عند الشّافعيّة لأنّ التّوبة تجب ما قبلها‏,‏ ومقابله لا تعطى لأنّه ربّما اتّخذ ذلك ذريعةً ثمّ يعود‏.‏

إجابة دعوةٍ مقترنةٍ بمعاصٍ

17 - ذهب الحنفيّة إلى أنّ من دعي إلى وليمةٍ وعلم قبل حضورها بوجود معاصٍ فيها لا يحضرها لأنّه لا يلزمه حق الدّعوة‏,‏ لأنّ إجابتها إنّما تلزم إذا كانت على وجه السنّة سواء كان المدعو مقتدىً به أو لا‏.‏

وأمّا من دعي إلى وليمةٍ فوجد بعد الحضور ثمّة لعباً أو غناءً فلا بأس أن يقعد ويأكل‏,‏ فإن قدر على المنع يمنعهم وإن لم يقدر يصبر وهذا إذا لم يكن مقتدىً به‏,‏ أمّا إذا كان ولم يقدر على منعهم فإنّه يخرج ولا يقعد‏.‏

وللفقهاء تفصيل في ذلك ينظر في مصطلح‏:‏ ‏(‏دعوة ف 27‏,‏ عرس ف 4‏,‏ وليمة‏)‏‏.‏

الوقف على المعصية

18 - يشترط الفقهاء لصحّة الوقف كون الموقوف عليه جهة برٍّ فلا يجوز الوقف على معصيةٍ لأنّ الوقف طاعة تنافي المعصية فمن ذلك أن يقفها على الزناة أو السرّاق‏,‏ أو شرّاب الخمر‏,‏ أو المرتدّين عن الإسلام فيكون الوقف في هذه الجهات باطلاً لأنّها معاصٍ يجب الكف عنها فلم يجز أن يعان عليها‏.‏

وللتّفصيل‏:‏ ‏(‏ر‏:‏ وقف‏)‏‏.‏

الوصيّة لجهة المعصية

19 - ذهب الفقهاء إلى أنّه إذا أوصى المسلم لجهة عامّةٍ فالشّرط أن لا تكون الجهة معصيةً فلا تصح الوصيّة لكنيسة ولحصرها وقناديلها ونحوه ولا لبيت نارٍ ولا لبيعة وصومعةٍ ولا ديرٍ ولا لإصلاحها وشعلها وخدمتها ولا لعمارتها‏.‏

ولو أوصى الذّمّي بثلث ماله لبيعة أو لكنيسة أن ينفق عليها في إصلاحها أو أوصى لبيت النّار لم يجز عند جمهور الفقهاء‏,‏ وجاز في قول أبي حنيفة وبعض المالكيّة‏.‏

وللتّفصيل‏:‏ ‏(‏ر‏:‏ وصيّة‏)‏‏.‏

نذر المعصية

20 - ذهب الفقهاء في الجملة إلى أنّه لا يصح نذر المعصية كالقتل والزّنا وشرب الخمر لحديث‏:‏ «لا نذر في معصيةٍ»‏.‏

ولخبر‏:‏ «من نذر أن يطيع اللّه فليطع ومن نذر أن يعصيه فلا يعص»‏.‏

ولأنّ معصية اللّه لا تحل‏.‏

وتفصيل ذلك في مصطلح‏:‏ ‏(‏نذر‏)‏‏.‏

طاعة المخلوق في المعصية

21 - لا طاعة لأحد المخلوقين كائناً من كان ولو أباً أو أماً أو زوجاً في معصية اللّه تعالى‏,‏ بل كل حقٍّ وإن عظم ساقط إذا جاء حق اللّه‏,‏ فقد قال النّبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ «لا طاعة لمخلوق في معصية اللّه»‏.‏

وللتّفصيل في أحكام حدود طاعة المخلوقين ممّن تجب طاعتهم‏:‏ ‏(‏ر‏:‏ طاعة ف 11‏)‏‏.‏

الإجارة على المعاصي

22 - لا يجوز الاستئجار على المعاصي لأنّ المعصية لا يتصوّر استحقاقها بالعقد فلا يجب على المستأجر أجر من غير أن يستحقّ هو على الأجير شيئاً‏,‏ إذ المبادلة لا تكون إلا باستحقاق كلّ واحدٍ منهما على الآخر‏,‏ ولو استحقّ عليه للمعصية لكان ذلك مضافاً إلى الشّارع من حيث أنّه شرع عقداً موجباً للمعصية‏,‏ تعالى اللّه عن ذلك علواً كبيراً‏,‏ وبناءً على هذا الأصل‏:‏ لا تجوز الإجارة على شيءٍ من الغناء والنّوح والمزامير وشيءٍ من اللّهو‏,‏ ولا إجارة الدّار لتجعل كنيسةً أو بيت نارٍ‏,‏ أو لبيع الخمر أو للقمار‏.‏

وللتّفصيل‏:‏ ‏(‏ر‏:‏ إجارة ف 108‏)‏‏.‏

عصمة الأنبياء من المعاصي

23 - الأنبياء معصومون عن الكبائر عند عامّة المسلمين‏.‏

ونقل القاضي عياض الإجماع على العصمة عن الصّغيرة المفضية للخسّة وسقوط المروءة والحشمة‏.‏

ومنع الحنفيّة وبعض الشّافعيّة صدور الصّغائر غير الخسيسة أيضاً‏.‏

وتفصيل ذلك في مصطلح‏:‏ ‏(‏نبوّة‏,‏ ونبي، والملحق الأصوليّ‏)‏‏.‏

مَعْفوَّات

التّعريف

1 - المعفوّات لغةً‏:‏ جمع مفرده معفوّة وهي اسم مفعولٍ من فعل عفا يعفو‏,‏ ومن معاني العفو في اللغة‏:‏ التّجاوز عن الذّنب وترك العقاب عليه‏,‏ وأصله المحو والطّمس‏,‏ يقال‏:‏ عفوت عن فلانٍ أو عن ذنبه إذا صفحت عنه وأعرضت عن عقوبته وهو يعدّى بعن إلى الجاني والجناية‏,‏ فإذا اجتمعا عدّي إلى الأوّل باللام فقيل عفوت لفلان عن ذنبه‏.‏

قال الأزهري‏:‏ العفو صفح اللّه عن ذنوب عباده ومحوه إيّاها بتفضله‏.‏

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللّفظ عن معناه اللغويّ‏.‏

ضبط المعفوّات من الأنجاس

2 - الأصل أنّ كلّ مأمورٍ يشق على العباد فعله سقط الأمر به وكل منهيّ شقّ عليهم اجتنابه سقط النّهي عنه‏.‏

والمشاق ثلاثة أقسامٍ‏:‏

مشقّة في المرتبة العليا فيعفى عنها إجماعاً كما لو كانت طهارة الحدث أو الخبث تذهب النّفس أو الأعضاء‏.‏

ومشقّة في المرتبة الدنيا فلا يعفى عنها إجماعاً‏,‏ كطهارة الحدث والخبث بالماء البارد في الشّتاء‏.‏

ومشقّة متردّدة بين المرتبتين‏,‏ فمختلف في إلحاقها بالمرتبة العليا فتؤثّر في الإسقاط أو بالمرتبة الدنيا فلا تؤثّر‏,‏ وعلى هذا الأصل يتخرّج الخلاف في العفو عن النّجاسات نظراً إلى أنّ هذه النّجاسة هل يشق اجتنابها أم لا‏؟‏‏.‏

وفيما يلي نذكر آراء الفقهاء في ضبط المعفوّات‏:‏

أوّلاً‏:‏ مذهب الحنفيّة‏:‏

3 - بتتبع عبارات الحنفيّة في مسائل المعفوّات يتبيّن أنّ العفو عندهم يدخل على أنواع النّجاسات‏,‏ وفرّقوا بين المخفّفة والمغلّظة ووضعوا لكلّ نوعٍ تقديراتٍ وضوابط‏.‏

فقد قال أبو حنيفة‏:‏ ما توافقت على نجاسته الأدلّة فمغلّظ سواء اختلف فيه العلماء وكان فيه بلوى أم لا وإلا فهو مخفّف‏.‏

وقال أبو يوسف ومحمّد‏:‏ ما اتّفق العلماء على نجاسته ولم يكن فيه بلوى فمغلّظ وإلا مخفّف ولا نظر للأدلّة‏.‏

4 - أمّا النّجاسة المغلّظة فقد عفي عن قدر الدّرهم منها‏,‏ واختلفت الرّوايات فيه‏:‏ والصّحيح أن يعتبر بالوزن في النّجاسة المتجسّدة‏,‏ وهو أن يكون وزنه قدر الدّرهم الكبير المثقال‏,‏ وبالمساحة في غيرها وهو قدر مقعّر الكفّ داخل مفاصل الأصابع‏,‏ وقال منلا مسكين‏:‏ وطريق معرفته أن تغرف باليد ثمّ تبسط فما بقي من الماء فهو مقدار الكفّ‏.‏ والمراد بالعفو عن قدر الدّرهم هو العفو عن فساد الصّلاة به وإلا فكراهة التّحريم باقية بإجماع الحنفيّة إن بلغت النّجاسة المغلّظة الدّرهم‏,‏ وتنزيهاً إن لم تبلغ‏.‏

وفرّعوا على ذلك ما لو علم قليل نجاسةٍ عليه وهو في الصّلاة ففي الدّرهم يجب قطع الصّلاة وغسلها ولو خاف فوت الجماعة لأنّها سنّة وغسل النّجاسة واجب وهو مقدّم‏,‏ وفي الثّاني - أي في أقلّ من الدّرهم - يكون ذلك أفضل فقط ما لم يخف فوت الجماعة بأن لا يدرك جماعةً أخرى وإلا مضى على صلاته لأنّ الجماعة أقوى‏,‏ كما يمضي في المسألتين إذا خاف فوت الوقت لأنّ التّفويت حرام ولا مهرب من الكراهة إلى الحرام‏.‏

قال الحمويّ‏:‏ والمعتبر في ذلك وقت الإصابة فلو كان دهناً نجساً قدر الدّرهم وقت الإصابة فانبسط فصار أكثر منه لا يمنع في اختيار المرغينانيّ وغيره‏,‏ ومختار غيرهم المنع‏,‏ ولو صلّى قبل انبساطه جازت وبعده لا‏,‏ وبه أخذ الأكثرون‏.‏

5 - وصرّح الحنفيّة بأنّه لا يعفى عن النّجاسة المغلّظة إذا زادت على الدّرهم مع القدرة على الإزالة‏,‏ وعفي عن النّجاسة المخفّفة عمّا دون ربع الثّوب‏,‏ لأنّ التّقدير فيها بالكثير الفاحش وللربع حكم الكلّ في الأحكام‏,‏ يروى ذلك عن أبي حنيفة ومحمّدٍ وهو الصّحيح - كما قاله الزّيلعي - ثمّ اختلفوا في كيفيّة اعتبار الربع‏:‏

فقيل ربع جميع ثوبٍ عليه، وعن أبي حنيفة ربع أدنى ثوبٍ تجوز فيه الصّلاة كالمئزر‏,‏ وقيل ربع طرفٍ أصابته النّجاسة كالذّيل والكمّ‏,‏ وعن أبي يوسف شبر في شبرٍ وعنه ذراع في ذراعٍ ومثله عن محمّدٍ‏,‏ وروى هشام عن محمّدٍ أنّ الكثير الفاحش أن يستوعب القدمين وروي عن أبي حنيفة أنّه كره أن يحدّ لذلك حداً وقال‏:‏ إنّ الفاحش يختلف باختلاف طباع النّاس فوقف الأمر فيه على العادة كما هو دأبه‏.‏

وقال الشلبي نقلاً عن زاد الفقير‏:‏ والأوجه اتّكاله إلى رأي المبتلى إن استفحشه منع وإلا فلا‏.‏

وقالوا‏:‏ إنّما قسّمت النّجاسات إلى غليظةٍ وخفيفةٍ باعتبار قلّة المعفوّ عنه من الغليظة وكثرة المعفوّ عنه من الخفيفة ولا فرق بينهما في كيفيّة التّطهير وإصابة الماء والمائعات لأنّه لا يختلف تنجسها بهما‏.‏

قال ابن عابدين‏:‏ إنّ المائع متى أصابته نجاسة خفيفة أو غليظة وإن قلّت تنجّس ولا يعتبر فيه ربع ولا درهم‏,‏ نعم تظهر الخفّة فيما إذا أصاب هذا المائع ثوباً أو بدناً فيعتبر فيه الربع‏.‏

وقال أيضاً‏:‏ إن اختلطت الغليظة والخفيفة ترجّح الغليظة مطلقاً وإلا فإن تساويا أو زادت الغليظة فكذلك وإلا ترجّح الخفيفة‏.‏

ثانياً‏:‏ مذهب المالكيّة‏:‏

6 - قسّم المالكيّة النّجاسات من حيث حكم إزالتها إلى أربعة أقسامٍ‏:‏

القسم الأوّل‏:‏ يعفى عن قليله وكثيره ولا تجب إزالته إلا أن يتفاحش جداً فيؤمر بها‏.‏

وهذا القسم هو كل نجاسةٍ لا يمكن الاحتراز عنها‏,‏ أو يمكن بمشقّة كثيرةٍ كالجرح يمصل‏,‏ والدمّل يسيل‏,‏ والمرأة ترضع‏,‏ والأحداث تستنكح‏,‏ والغازي يفتقر إلى إمساك فرسه‏.‏

قال ابن شاسٍ‏:‏ وخصّ مالك هذا ببلد الحرب‏,‏ وترجّح في بلد الإسلام‏.‏

القسم الثّاني‏:‏ يعفى عن اليسير منه إذا رآه في الصّلاة ويؤمر بغسله قبل الدخول فيها‏,‏ وقيل‏:‏ لا يؤمر بذلك‏,‏ وهو الدّم‏,‏ وهل يلحق به في العفو قليل القيح وقليل الصّديد‏؟‏ أو يلحقان بقليل البول‏؟‏ في ذلك قولان‏.‏

وأمّا حد اليسير عند المالكيّة فقد قال عنه أبو بكر بن سابقٍ‏:‏ لا خلاف عندنا أنّ فوق الدّرهم كثير‏,‏ وأنّ ما دون الدّرهم قليل‏,‏ وفي قدر الدّرهم روايتان لعليّ بن زيادٍ وابن حبيبٍ بالقلّة والكثرة‏.‏

وحكى الشّيخ أبو الطّاهر أنّ اليسير هو مقدار الخنصر وأنّ الخلاف فيما بين الدّرهم إلى الخنصر‏.‏

القسم الثّالث‏:‏ يعفى عن أثره دون عينه، وهو الأحداث على المخرجين‏,‏ والدّم على السّيف الصّقيل‏,‏ وفي معنى ذلك الخف يمشي به على أرواث الدّوابّ وأبوالها، وفيه قول‏:‏ إنّه يغسل كما لو مشى به على الدّم والعذرة‏.‏

القسم الرّابع‏:‏ ما عدا ما ذكر‏,‏ وهذا القسم يزال كثيره وقليله‏,‏ وعينه وأثره‏.‏

ثالثاً‏:‏ مذهب الشّافعيّة‏:‏

7 - قسّم الشّافعيّة النّجاسات المعفوّ عنها باعتبار القلّة والكثرة إلى عدّة أقسامٍ‏:‏

أحدها‏:‏ ما يعفى عن قليله وكثيره وهو دم البراغيث على الأصحّ في الثّوب والبدن وكذا دم القمّل والبعوض ونحوه على ما رجّحه النّووي ونقله عن الأكثرين‏,‏ لكن له شرطان‏:‏

أ - أن لا يكون بفعله فلو كان بفعله كما لو قتل فتلوّث به أو لم يلبس الثّوب بل حمله وكان كثيراً لم تصحّ صلاته لعدم الضّرورة إليه ويلتحق بالبراغيث في ذلك كلّه دم البثرات وقيحها وصديدها حتّى لو عصره وكان الخارج كثيراً لم يعف عنه، وكذلك دم الدّماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة منه‏.‏

ب - أن لا يتفاحش بالإهمال‏,‏ فإنّ للنّاس عادةً في غسل الثّياب كلّ حينٍ فلو ترك غسل الثّوب سنةً مثلاً وهو يتراكم عليه لم يكن في محلّ العفو‏,‏ قاله الإمام‏.‏

ومن المعفوّ عنه البلغم إذا كثر والماء الّذي يسيل من فم النّائم إذا ابتلي به ونحوه وكذلك الحدث الدّائم كالمستحاضة وسلس البول‏,‏ وكذا أواني الفخّار المعمولة بالزّبل لا تطهر‏,‏ وقد سئل الشّافعي بمصر‏,‏ فقال‏:‏ إذا ضاق الأمر اتّسع‏.‏

الثّاني‏:‏ ما يعفى عن قليله دون كثيره‏,‏ وهو دم الأجنبيّ إذا انفصل عنه ثمّ أصابه من آدميٍّ أو بهيمةٍ سوى الكلب والخنزير يعفى عن قليله في الأصحّ دون كثيره قطعاً‏,‏ وكذلك طين الشّوارع المتيقّن بنجاستها يعفى عن قليله دون كثيره‏.‏

والقليل ما يتعذّر الاحتراز منه‏,‏ وكذلك المتغيّر بالميتة الّتي لا نفس لها سائلةً لا يعفى عن التّغير الكثير في الأصحّ‏.‏

الثّالث‏:‏ ما يعفى عن أثره دون عينه وهو أثر المخرجين في الاستنجاء بالحجر وكذلك بقاء ريح النّجاسة أو لونها إذا عسر زواله‏.‏

الرّابع‏:‏ ما لا يعفى عن أثره ولا عينه ولا قليله ولا كثيره وهو ما عدا ذلك‏.‏

8 - وقسّم الشّافعيّة النّجاسات باعتبار العفو عنها إذا حلّت في الماء أو الثّوب إلى أربعة أقسامٍ‏:‏

القسم الأوّل‏:‏ يعفى عنه في الماء والثّوب وذلك في عشرين صورةً‏:‏ ما لا يدركه الطّرف‏,‏ والميتة الّتي لا دم لها كالدود والخنفساء أصلاً أو لها دم ولكنّه لا يسيل كالوزغ‏,‏ وغبار النّجاسة اليابسة‏,‏ وقليل دخان النّجاسة حتّى لو أوقد نجاسةً تحت الماء‏,‏ واتّصل به قليل دخانٍ لم ينجس‏,‏ وقليل الشّعر‏,‏ وقليل الرّيش النّجس له حكم الشّعر على ما يقتضيه كلامهم إلا أنّ أجزاء الشّعرة الواحدة ينبغي أن يكون لكلّ واحدةٍ منها حكم الشّعرة الواحدة‏,‏ والهرّة إذا ولغت بعد أكلها فأرةً‏,‏ وألحق المتولّي السّبع بالهرّة وخالفه الغزالي لانتفاء المشقّة لعدم الاختلاط‏,‏ وما اتّصل به شيء من أفواه الصّبيان مع تحقق نجاستها‏,‏ خرّجه ابن الصّلاح‏,‏ وأفواه المجانين كالصّبيان‏,‏ وإذا وقع في الماء طير على منفذه نجاسة يتعذّر صون الماء عنه ولا يصح التّعليل بانكماشه فإنّه صرّح في الرّوضة بأنّا لو تحقّقنا وصول الماء إلى منفذ الطّير وعليه ذرق عفي عنه‏,‏ وإذا نزل الطّائر في الماء وغاص وذرق فيه عفي عنه لا سيّما إذا كان طرف الماء الّذي لا ينفك عنه‏,‏ ويدل له ما ذكر في السّمك عن القاضي حسينٍ أنّه لو جعل سمكاً في حبٍّ ما ثمّ معلوم أنّه يبول فيه أنّه يعفى عنه للضّرورة‏,‏ وفي تعليق البندنيجي عن الشّيخ أبي حامدٍ نجس معفو عنه لأنّ الاحتراز عنه لا يمكن‏,‏ وحكى العجلي عن القاضي حسينٍ أنّ وقوع الحيوان النّجس المنفذ في الماء ينجّسه‏,‏ وحكي عن غيره عدم التّنجيس مستدلاً بأنّه صلى الله عليه وسلم أمر بمقل الذباب‏.‏

وإذا شرب من الماء طائر على فيه نجاسة ولم تتخلّل غيبته فينبغي إلحاقه بالمنفذ لتعذر صونه عنه‏,‏ وونيم الذباب إذا وقع في الماء لا ينجّسه لعسر صونه‏,‏ ومثله بول الخفّاش إذا وقع في الماء القليل أو المائع‏,‏ وغسالة النّجاسة إذا انفصلت غير متغيّرةٍ ولا زائدة الوزن فإنّها تكون طاهرةً مع أنّها لاقت نجساً‏.‏

القسم الثّاني‏:‏ ما يعفى عنه في الماء دون الثّوب كالميتة الّتي لا دم لها سائل وخرء السّمك ومنفذ الطّائر‏.‏

القسم الثّالث‏:‏ ما يعفى عنه في الثّوب دون الماء وهو الدّم اليسير من سائر الدّماء إلا دم الكلب والخنزير وينبغي أن يلحق به طين الشّارع المتيقّن نجاسته‏,‏ فلو وقع شيء من ذلك في ماءٍ قليلٍ أو غمس يده في الماء وعليها قليل دم برغوثٍ أو قملٍ أو غمس فيه ثوباً فيه دم برغوثٍ تنجّس‏.‏

وفرّق العمرانيّ بين الثّياب والماء بوجهين‏:‏

أحدهما‏:‏ أنّ الثّياب لا يمكن صونها عن النّجاسة بخلاف الأواني فإنّ صونها ممكن بالتّغطية‏.‏

والثّاني‏:‏ أنّ غسل الثّياب كلّ وقتٍ يقطعها فعفي عن يسير النّجاسة الّتي يمكن وقوعها فيها بخلاف الماء ومن ذلك الثّوب الّذي فيه دم برغوثٍ يصلّي فيه ولو وضعه في ماءٍ قليلٍ ينجّسه فيحتاج الّذي يغسله أن يطهّره بعد الغسل في ذلك الماء‏,‏ وكذلك ما على محلّ الاستنجاء يعفى عنه في البدن والثّوب حتّى لو سال بعرق ونحوه ووقع في الثّوب عفي عنه في الأصحّ‏,‏ ولو اتّصل بالماء نجّسه‏.‏

القسم الرّابع‏:‏ ما لا يعفى عنه فيهما وهو ما عدا ذلك ممّا أدركه الطّرف من سائر الأبوال والأرواث وغيرها من النّجاسات‏.‏

رابعاً‏:‏ مذهب الحنابلة‏:‏

9 - الأصل عند الحنابلة أنّه لا يعفى عن يسير شيءٍ من النّجاسات سواء كان ممّا يدركه الطّرف أو لا يدركه كالّذي يعلق بأرجل الذباب والبقّ وما أشبهه‏,‏ لعموم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ‏}‏‏,‏ وقول ابن عمر رضي الله عنهما‏:‏ ‏"‏ أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعاً ‏"‏‏,‏ وغير ذلك من الأدلّة‏.‏

إلا أنّهم استثنوا عن هذا الأصل بعض النّجاسات وصرّحوا بالعفو عن يسيرها، منها‏:‏

10 - الدّم‏,‏ والصّحيح من المذهب أنّه يعفى عن يسيره في الصّلاة دون المائعات والمطعومات فإنّ الإنسان غالباً لا يسلم منه وهو قول جماعةٍ من الصّحابة والتّابعين فمن بعدهم‏,‏ ولقول عائشة رضي الله عنهما‏:‏ «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دمٍ قالت بريقها فقصعته بظفرها»‏,‏ وهذا يدل على العفو عنه لأنّ الرّيق لا يطهّر ويتنجّس به ظفرها وهو إخبار عن دوام الفعل‏,‏ ومثله لا يخفى عنه عليه الصّلاة والسّلام فلا يصدر إلا عن أمره‏,‏ ولأنّه يشق التّحرز منه فعفي عنه كأثر الاستجمار ويعفى عنه ولو كان من غير مصلٍّ بأن أصابت المصلّي من غيره كما لو كانت منه‏.‏

وقيل‏:‏ لا يعفى عن يسيره إلا إذا كان من دم نفسه‏,‏ واليسير‏:‏ الّذي لم ينقض الوضوء‏,‏ والكثير‏:‏ ما نقض الوضوء‏.‏

والدّم المعفو عنه ما كان من آدميٍّ أو حيوانٍ طاهرٍ لا الكلب ولا الخنزير‏.‏

11 - ما تولّد من الدّم من القيح والصّديد‏,‏ فإنّ العفو عنهما أولى لاختلاف العلماء في نجاستهما‏,‏ ولذلك قال أحمد‏:‏ هو أسهل من الدّم فعلى هذا يعفى منه عن أكثر ممّا يعفى عن مثله في الدّم‏,‏ لأنّ هذا لا نصّ فيه‏,‏ وإنّما ثبتت نجاسته لاستحالته من الدّم‏,‏ ولأحمد قول بطهارة قيحٍ ومدّةٍ وصديدٍ‏.‏

وصرّح الحنابلة بأنّه لا يعفى عن يسير دمٍ أو قيحٍ أو صديدٍ خرج من قبلٍ أو دبرٍ لأنّ حكمه حكم البول والغائط‏,‏ وفي وجهٍ يعفى عن ذلك‏.‏

12 - ويعفى أثر الاستجمار بمحلّه‏,‏ بعد الإنقاء واستيفاء العدد بلا خلافٍ‏,‏ فعلى هذا لو تعدّى محلّه إلى الثّوب أو البدن لم يعف عنه‏.‏

13 - ويعفى عن يسير سلس بولٍ بعد كمال التّحفظ لمشقّة التّحرز عنه‏.‏

14 - ويعفى عن يسير دخان نجاسةٍ وبخارها وغبارها ما لم تظهر له صفة في الشّيء الطّاهر‏,‏ لأنّه يشق التّحرز منه‏,‏ وقال جماعة‏:‏ ما لم يتكاثف‏.‏

15 - ويعفى عن يسير ماءٍ تنجّس بشيء معفوٍّ عن يسيره كدم وقيحٍ فإنّه يعفى عنه‏,‏ قاله ابن حمدان في رعايتيه وعبارته‏:‏ وعن يسير الماء النّجس بما عفي عن يسيره من دمٍ ونحوه‏,‏ وأطلق المنقّح في التّنقيح القول عن ابن حمدان بالعفو عن يسير الماء النّجس ولم يقيّده بما عفي عن يسير النّجاسة‏.‏

16 - ويعفى عن ما في العين من نجاسةٍ فلا يجب غسلها للتّضرر به وكذا يعفى عن نجاسةٍ داخل أذنٍ لما في ذلك من التّضرر أيضاً وهو متّجه كما قال الرّحيبانيّ‏.‏

17 - ويعفى عن حمل كثير النّجاسة في صلاة الخوف للضّرورة‏.‏

18 - ويعفى عن يسير طين شارعٍ تحقّقت نجاسته لعسر التّحرز منه ومثله تراب‏,‏ قال في الفروع‏:‏ وإن هبّت ريح فأصاب شيئاً رطباً غبار نجس من طريقٍ أو غيره فهو داخل في المسألة‏,‏ وصرّح الحنابلة بأنّ ما عفي عن يسيره كالدّم ونحوه عفي عن أثر كثيره على جسمٍ صقيلٍ بعد مسحٍ‏,‏ لأنّ الباقي بعد المسح يسير وإن كثر محله فعفي عنه كيسير غيره‏.‏ وقالوا‏:‏ يضم نجس يعفى عن يسيره متفرّقٍ بثوب واحدٍ‏,‏ بأن كان فيه بقع من دمٍ أو قيحٍ أو صديدٍ فإن صار بالضّمّ كثيراً لم تصحّ الصّلاة فيه وإلا عفي عنه‏,‏ ولا يضم متفرّق في أكثر من ثوبٍ بل يعتبر كل ثوبٍ على حدته‏.‏

والمراد بالعفو في جميع ما تقدّم أنّ الصّلاة تصح معه مع الحكم بنجاسته حتّى لو وقع هذا اليسير في ماءٍ قليلٍ نجّسه‏.‏

أعيان المعفوّات من الأنجاس

19 - اختلف الفقهاء في مسائل العفو عن النّجاسات تبعاً لاختلافهم في ضوابط العفو عن النّجاسات وتبعاً لاختلافهم في التّقديرات الّتي اعتبروها للتّمييز بين الكثير واليسير‏.‏ ولمعرفة أعيان النّجاسات المعفوّ عنها وموقف الفقهاء تجاه كلّ واحدةٍ منها ينظر مصطلح‏:‏ ‏(‏نجاسة‏,‏ عفو ف 7 - 11‏)‏‏.‏

المعفوّات في الصّلاة

20 - ستر العورة شرط من شروط صحّة الصّلاة فلا تصح الصّلاة إلا بسترها‏,‏ وقد اتّفق الفقهاء على بطلان صلاة من كشف عورته فيها قصداً‏,‏ واختلفوا فيما إذا انكشفت بلا قصدٍ وفي المقدار المعفوّ عن انكشافه‏.‏

وتفصيل ذلك في‏:‏ ‏(‏مصطلح صلاة ف 120‏)‏‏.‏

المعفوّات في الزّكاة

21 - اختلف الفقهاء في زكاة أوقاص السّائمة وتفصيل ذلك في‏:‏ ‏(‏مصطلح أوقاص ف 7 - 9‏)‏‏.‏

وأمّا سائر الأموال الزّكويّة كالنّقدين فلا يجري العفو فيها عند الجمهور فتجب فيها الزّكاة فيما زاد على النّصاب بحسابه‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ ما زاد على النّصاب عفو إلى أن يبلغ خمس نصابٍ ثمّ كل ما زاد على الخمس عفو إلى أن يبلغ خمساً آخر‏.‏

والتّفصيل في‏:‏ ‏(‏زكاة ف 72‏,‏ وعفو ف 12‏)‏‏.‏

مُعَلَّم

انظر‏:‏ بيع‏,‏ صيد‏,‏ معلّم‏.‏

مُعَلِّم

التّعريف

1 - المعلِّم في اللغة - اسم فاعلٍ من علّم‏,‏ يقال‏:‏ علّم فلاناً الشّيء تعليماً‏:‏ جعله يتعلّمه‏.‏ والمعلّم من يتّخذ مهنة التّعليم‏,‏ ومن له الحق في ممارسة إحدى المهن استقلالاً‏,‏ ولقد كان هذا اللّقب أرفع الدّرجات في نظام الصنّاع كالنّجّارين والحدّادين‏.‏

ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ المعلّم عن المعنى اللغويّ من حيث إطلاقه على من يعلّم النّاس العلم كالحديث والفقه والفرائض وغير ذلك من العلوم‏.‏

كما أطلقوه على من يعلّم غيره صنعةً قد برع فيها‏.‏

ما يتعلّق بالمعلّم من أحكامٍ

يتعلّق بالمعلّم أحكام منها‏:‏

فضل المعلّم

2 - ورد في فضل من يعلّم النّاس العلم النّافع بعض الأحاديث منها‏:‏ «إنّ اللّه وملائكته وأهل السّموات والأرض حتّى النّملة في جحرها وحتّى الحوت ليصلون على معلّم النّاس الخير»‏.‏

قيل‏:‏ أراد بالخير هنا علم الدّين وما به نجاة الرّجل‏,‏ ولم يذكر المعلّم مطلقاً ليعلم أنّ استحقاق الدعاء لأجل تعليم علمٍ موصّلٍ إلى الخير‏,‏ وفيه إشارة إلى وجه الأفضليّة بأنّ نفع العلم متعدٍّ ونفع العبادة قاصر‏.‏

قال الغزالي‏:‏ المعلّم متصرّف في قلوب البشر ونفوسهم‏,‏ وأشرف موجودٍ على الأرض جنس الإنس‏,‏ وأشرف جزءٍ من جواهر الإنسان قلبه‏,‏ والمعلّم مشتغل بتكميله وتجليته وتطهيره وسياقته إلى القرب من اللّه عزّ وجلّ فتعليم العلم من وجهٍ‏:‏ عبادة للّه تعالى‏,‏ ومن وجهٍ‏:‏ خلافة للّه تعالى وهو من أجل خلافة اللّه‏,‏ فإنّ اللّه تعالى قد فتح على قلب العالم العلم الّذي هو أخص صفاته فهو كالخازن لأنفس خزائنه‏,‏ ثمّ هو مأذون له في الإنفاق منه على كلّ محتاجٍ إليه‏,‏ فأي رتبةٍ أجل من كون العبد واسطةً بين ربّه سبحانه وبين خلقه في تقريبهم إلى اللّه زلفى وسياقتهم إلى جنّة المأوى‏.‏

وذكر الغزالي من أحوال المعلّم‏:‏ حال التّبصير قال‏:‏ وهو أشرف الأحوال‏,‏ فمن علم وعمل وعلّم فهو الّذي يدعى عظيماً في ملكوت السّموات فإنّه كالشّمس تضيء لغيرها وهي وضيئة في نفسها‏,‏ وكالمسك الّذي يطيّب غيره وهو طيّب‏.‏

حق المعلّم على المتعلّم

3 - ينبغي للمتعلّم أن يتواضع لمعلّمه وينظر إليه بعين الاحترام ويرى كمال أهليّته ورجحانه على أكثر طبقته إلى غير ذلك من الأمور‏.‏

والتّفصيل في مصطلح‏:‏ ‏(‏تعلم وتعليم ف 10‏)‏‏.‏

استحقاق المعلّم الأجرة

4 - إنّ المعلّم ينبغي له أن يقتدي بصاحب الشّرع صلوات اللّه وسلامه عليه فلا يطلب على إفادة العلم أجراً‏,‏ ولا يقصد به جزاءً ولا شكوراً‏,‏ بل يعلّم لوجه اللّه تعالى وطلباً للتّقرب إليه ولا يرى لنفسه منّةً عليهم وإن كانت المنّة لازمةً عليهم‏,‏ بل يرى الفضل لهم إذ هذّبوا قلوبهم لأن تتقرّب إلى اللّه تعالى بزراعة العلوم فيها‏,‏ كالّذي يعيرك الأرض لتزرع فيها لنفسك زراعةً فمنفعتك بها تزيد على منفعة صاحب الأرض فكيف تقلّده منّةً وثوابك في التّعليم أكثر من ثواب المتعلّم عند اللّه تعالى‏,‏ ولولا المتعلّم ما نلت هذا الثّواب فلا تطلب الأجر إلا من اللّه تعالى كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ‏}‏‏.‏

ولكنّ الفقهاء فصّلوا التّمول في حكم أخذ المعلّم الأجر وذلك أنّ المعلّم إمّا أن يقوم بالتّعليم حسبةً لوجه اللّه أو باشتراط أجر معيّنٍ‏,‏ فإن كان يقوم بعمله حسبةً فيعطى من بيت المال ما يعينه على عمله‏,‏ ويسمّى ما يعطاه رزقاً ولا يسمى أجراً‏.‏

قال ابن مفلحٍ‏:‏ واجب على الإمام أن يتعاهد المعلّم والمتعلّم ويرزقهما من بيت المال لأنّ في ذلك قواماً للدّين فهو أولى من الجهاد‏.‏

وقد كان عمر بن الخطّاب رضي الله عنهما أوّل من جمع الأولاد في المكتب وأمر عامر بن عبد اللّه الخزاعي أن يلازمهم للتّعليم وجعل رزقه من بيت المال‏.‏

وإن كان المعلّم يقوم بالتّعليم نظير أجرٍ معلومٍ مشترطٍ‏,‏ ففي ذلك تفصيل ينظر في مصطلح‏:‏ ‏(‏تعلمٍ وتعليمٍ ف 15‏,‏ بيت المال ف 12‏,‏ إجارة ف 109 - 110‏)‏‏.‏

أخذ الأجرة على تعليم الحرف والعلوم غير الشّرعيّة

5 - أجاز الفقهاء أخذ الأجر على تعليم الحرفة والصّنعة ولكنّهم يختلفون في التّفصيل بالنّسبة لما يشترط أو يستحق من الأجر‏.‏

قال الحنفيّة‏:‏ إذا استأجر رجلاً ليعلّم ولده حرفةً من الحرف فإن بيّن المدّة بأن استأجر شهراً مثلاً ليعلّمه هذا العمل يصح العقد وينعقد على المدّة حتّى يستحقّ المعلّم الأجر بتسليم النّفس علّم أو لم يعلّم‏,‏ وإن لم يبيّن المدّة ينعقد العقد فاسداً‏,‏ ولو علّمه يستحق أجر المثل وإلا فلا‏,‏ فالحاصل أنّ فيه روايتين والمختار أنّه يجوز‏,‏ هكذا في المضمرات‏.‏

وإن دفع ابنه إلى رجلٍ ليعلّمه حرفةً كذا ويعمل له الابن نصف عامٍ لا يجوز‏,‏ وإن علّم يجب أجر المثل‏,‏ كذا في الوجيز للكردريّ‏.‏

وقال المالكيّة‏:‏ يجوز لمن له رقيق أو ولد دفعه لمن يعلّمه صنعةً معيّنةً على أن تكون الأجرة عمل الغلام سنةً في الصّنعة الّتي يتعلّمها لا بعمله للمعلّم في صنعةٍ غير الّتي يتعلّمها‏,‏ لكن نقل عن ابن عرفة منع الإجارة بعمله لأنّه يختلف في الصّبيان باعتبار البلادة والحذاقة فهو الآن مجهول‏.‏

قال الدسوقيّ‏:‏ فكأنّ المجيز رآه من الغرر اليسير فإن عيّنا زمناً للعمل عمل به أي إن عيّنا زمن ابتداء السّنة عمل به وإن مات المتعلّم نصف السّنة فإنّ قيمة عمله توزّع على قيمة التّعليم من صعوبةٍ وسهولةٍ وينظر ما ينوب قيمة تعليمه إلى موته من قيمة العمل‏,‏ فإن حصل للمعلّم من قيمة العمل قدر قيمة تعليمه فلا كلام له‏,‏ وإن زاد له شيء بأن كان قيمة تعليمه أكثر من قيمة عمله قبل موته رجع به‏,‏ فإذا كان قيمة عمله في السّنة يساوي اثني عشر ومات في نصفها والحال أنّ تعليمه في النّصف الأوّل يساوي ثمانيةً لصعوبة تعليمه في الابتداء وعمله في النّصف الأوّل قبل موته يساوي درهمين لكونه لم يتعلّم بخلاف عمله في النّصف الثّاني فإنّه يساوي عشرةً لمقاربته للتّعليم فللمعلّم جهة العبد ثمانية أجرة تعليمه قبل موته وللولد عند المعلّم درهمان أجرة عمله قبل موته فيتخاصمان في درهمين ويرجع المعلّم بستّة فيكون المعلّم قد استوفى ثمانيةً هي ثلثا أجرة التّعليم‏.‏

واعتبر الشّافعيّة أنّ أجرة تعليم الصّبيّ حرفة تكون في ماله إن كان له مال وإلا فعلى من تجب نفقته‏.‏

‏(‏ر‏:‏ إجارة ف 151‏,‏ تعلم وتعليم ف 16‏)‏‏.‏

ما يعطى للمعلّم زيادةً على الأجرة

6 - ذهب المالكيّة إلى أنّ المعلّم كما يستحق الأجرة المسمّاة له فإنّه يستحق الحذاقة وهي المعروفة بالإصرافة - وهو ما يعطى للمعلّم عند حفظ الصّبيّ القرآن أو بعض سورٍ مخصوصةٍ -‏.‏

وإنّما يستحق المعلّم هذه الإصرافة إن اشترطت أو جرى بها عرف‏,‏ ويقضى للمعلّم بها على الأب إلا أن يكون اشترط عدمها‏,‏ وهذا قول سحنون وهو المشهور‏,‏ وقال أبو إبراهيم الأعرج إنّما يقضى بها بالشّرط ولا يقضى بها عند عدمه ولو جرى بها عرف ولا حدّ فيها على المذهب‏,‏ والرجوع فيها إلى حال الأب من يسرٍ وعسرٍ وينظر فيها أيضاً إلى حال الصّبيّ فإن كان حافظاً كثرت الإصرافة بخلاف غيره‏,‏ ومحلها من السور ما تقرّر به العرف نحو‏:‏ والضحى‏,‏ وسبّح‏,‏ وعمّ وتبارك‏,‏ فإن أخرج الأب ولده من عند المعلّم قبل وصولها فإن كان الباقي إليها يسيراً لزمت الأب‏,‏ وإلا لم تلزم إلا بشرط فيلزم منها بحسب ما مضى‏,‏ ولا يقضى بها في مثل الأعياد وإنّما تستحب‏,‏ وإذا مات الأب أو الولد قبل القضاء بها سقطت كما تسقط إذا مات المعلّم ولا طلب لورثته بشيء‏.‏

وقال الشّافعيّة‏:‏ ما يهدى للمعلّم إن كانت الهديّة لأجل ما يحصل منه من التّعليم فالأولى عدم القبول ليكون عمله خالصاً لوجه اللّه تعالى‏,‏ وإن أهدى إليه تحبباً وتودداً لعلمه وصلاحه فالأولى القبول‏.‏

وذكر ابن عابدين والحصكفيّ من الحنفيّة صورةً تفيد جواز إعطاء المعلّم زيادةً‏,‏ قال في الدرّ المختار‏:‏ معلّم طلب من الصّبيان أثمان الحصر فجمعها فشرى ببعضها وأخذ بعضها كان ذلك له لأنّه تمليك له من الآباء‏,‏ قال ابن عابدين‏:‏ والدّليل على أنّه تمليك أنّهم لا يتأمّلون منه أن يردّ الزّائد على ما يشترى به مع علمهم غالباً بأنّ ما يأخذه يزيد‏,‏ والحاصل أنّ العادة محكّمة‏.‏

وجوب تحرّي الحلال في الأجر

7 - المعلّم الّذي يعلم أنّ الأجر الّذي يأخذه ممّن يعلمه يكتسبه ولي الصّبيّ بسبب حرام من مكسٍ أو ظلمٍ أو غيرهما فلا يأخذ ممّا أتى به الصّبي من تلك الجهة شيئاً‏,‏ اللّهمّ إلا أن يكون يأتيه من غير تلك الجهات المحذّر منها من جانب الشّرع فلا بأس به مثل أن يأتيه بشيء من جهة أمّه أو جدّته أو غيرهما من وجهٍ مستورٍ بالعلم‏,‏ فإن تعذّرت جهة الحلال فلا يأخذ شيئاً ويحذر من هذا جهده فإنّه من باب أكل أموال النّاس بالباطل إذ أنّهم يأخذونه من أربابه بالظلم بالمصادرة والقهر وهو يأخذه على ظاهر أنّه حلال في زعمه‏,‏ وهذا أعظم في التّحريم من الأوّل وإن كان كله حراماً‏.‏

ولا يجوز للمعلّم قبول هديتهم أو يستخدمهم أو يرسلهم إلى نحو جنازةٍ أو مولودٍ ليقولوا شيئاً ويأخذ منهم ما يدفع لهم فإن فعل ذلك كان جرحه في شهادته وإمامته إلا ما فضل من غذائهم ممّا تسمح به النّفوس غالباً وإلا ما كان من الخدمة معتاداً وخفّ بحيث لا يشغل الولد فيجوز‏.‏

ما ينبغي أن يتّصف به المعلّم

8 - ينبغي للمعلّم أن يكون عاملاً بعلمه فلا يكذّب قوله فعله لأنّ العلم يدرك بالبصائر والعمل يدرك بالأبصار‏,‏ وأرباب الأبصار أكثر فإن خالف العمل العلم منع الرشد‏,‏ وكل من تناول شيئاً وقال للنّاس لا تتناولوه فإنّه سم مهلك سخر النّاس به واتّهموه وزاد حرصهم على ما نهوا عنه فيقولون لولا أنّه أطيب الأشياء وألذها لما كان يستأثر به قال تعالى‏:‏ ‏{‏أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ‏}‏‏.‏

ولذلك كان وزر العالم في معاصيه أكثر من وزر الجاهل إذ يزل بزلّته عالم كثير ويقتدون به‏,‏ ومن سنّ سنّةً سيّئةً فعليه وزرها ووزر من عمل بها‏.‏

وينبغي له أن يتخلّق بالمحاسن الّتي ورد الشّرع بها وحثّ عليها والخلال الحميدة والشّيم المرضيّة الّتي أرشد إليها من التّزهد في الدنيا والتّقلل منها وعدم المبالاة بفواتها والسّخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه من غير خروجٍ إلى حدّ الخلاعة‏,‏ والحلم والصّبر والتّنزه عن دنيء الاكتساب وملازمة الورع والخشوع والسّكينة والوقار والتّواضع والخضوع واجتناب الضّحك والإكثار من المزاح وملازمة الآداب الشّرعيّة الظّاهرة والخفيّة كالتّنظيف بإزالة الأوساخ وتنظيف الإبط وإزالة الرّوائح الكريهة واجتناب الرّوائح المكروهة‏.‏

وينبغي الحذر من الحسد والرّياء والإعجاب واحتقار النّاس وإن كانوا دونه بدرجات‏.‏ وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أنّ حكمة اللّه تعالى اقتضت جعل هذا الفضل في هذا الإنسان فلا يعترض ولا يكره ما اقتضته الحكمة الإلهيّة‏,‏ وطريقه في نفي الرّياء أن يعلم أنّ الخلق لا ينفعونه ولا يضرونه حقيقةً فلا يتشاغل بمراعاتهم فيتعب نفسه ويضر دينه ويحبط عمله ويرتكب سخط اللّه تعالى ويفوّت رضاه‏.‏

وطريقه في نفي الإعجاب أن يعلم أنّ العلم فضل من اللّه تعالى ومعه عارية فإنّ للّه ما أخذ وله ما أعطى وكل شيءٍ عنده بأجل مسمّىً‏,‏ فينبغي أن لا يعجب بشيء لم يخترعه وليس مالكاً له ولا على يقينٍ من دوامه‏,‏ وطريقه في نفي الاحتقار التّأدب بما أدّبنا اللّه تعالى‏,‏ قال اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏فَََلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى‏}‏‏,‏ وقال تعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ‏}‏ فربّما كان هذا الّذي يراه دونه أتقى للّه تعالى وأطهر قلباً وأخلص نيّةً وأزكى عملاً‏,‏ وينبغي أنّه إذا فعل فعلاً صحيحاً جائزاً في نفس الأمر ولكن ظاهره أنّه حرام‏,‏ أو مكروه أو مخل بالمروءة ونحو ذلك فينبغي له أن يخبر أصحابه ومن يراه يفعل ذلك بحقيقة ذلك الفعل لينتفعوا ولئلا يأثموا بظنّهم الباطل ولئلا ينفروا عنه ويمتنع الانتفاع بعلمه ومن هذا قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم لمن رآه مع زوجته‏:‏ «هي صفيّة أو هذه صفيّة»‏.‏

تصرف المعلّم مع من يعلّمهم

9 - قال النّووي‏:‏ ينبغي للمعلّم أن يؤدّب المتعلّم على التّدريج بالآداب السنّيّة والشّيم المرضيّة ورياضة نفسه بالآداب والدّقائق الخفيّة وتعوده الصّيانة في جميع أموره الكامنة والجليّة‏,‏ وأوّل ذلك أن يحرّضه بأقواله وأحواله المتكرّرات على الإخلاص والصّدق وحسن النّيّات ومراقبة اللّه تعالى في جميع اللّحظات وأن يكون دائماً على ذلك حتّى الممات‏,‏ ويعرّفه أنّ بذلك تتفتّح عليها أبواب المعارف وينشرح صدره وتتفجّر من قلبه ينابيع الحكم واللّطائف ويبارك له في حاله وعلمه ويوفّق للإصابة في قوله وفعله وحكمه‏.‏

وينبغي أن يرغّبه في العلم ويذكّره بفضائله وفضائل العلماء وأنّهم ورثة الأنبياء صلوات اللّه وسلامه عليهم‏.‏

وينبغي أن يحنو عليه ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه وولده‏,‏ وأن يصبر على جفائه وسوء أدبه‏,‏ ويعذره في سوء أدبٍ وجفوةٍ تعرض منه في بعض الأحيان فإنّ الإنسان معرّض للنّقائص‏.‏

وينبغي أن يحبّ له ما يحب لنفسه من الخير ويكره له ما يكرهه لنفسه من الشّرّ‏,‏ ففي الحديث‏:‏ «لا يؤمن أحدكم حتّى يحبّ لأخيه ما يحب لنفسه»‏.‏

وينبغي ألا يدّخر عن الطّلبة من أنواع العلم شيئاً يحتاجون إليه إذا كان الطّالب أهلاً لذلك ولا يلقي إليه شيئاً لم يتأهّل له لئلا يفسد عليه حاله‏,‏ فلو سأله المتعلّم عن ذلك لم يجبه ويعرّفه أنّ ذلك يضره ولا ينفعه وأنّه لم يمنعه ذلك شحاً بل شفقةً ولطفاً‏.‏

وينبغي أن يتفقّدهم ويسأل عمّن غاب منهم‏.‏

10 - وينبغي أن يكون باذلاً وسعه في تفهيمهم وتقريب الفائدة إلى أذهانهم حريصاً على هدايتهم ويفهّم كلّ واحدٍ بحسب فهمه وحفظه فلا يعطيه مالا يحتمل ولا يقصّر به عمّا يحتمله بلا مشقّةٍ‏,‏ ويخاطب كلّ واحدٍ على قدر درجته وبحسب فهمه وهمّته فيكتفي بالإشارة لمن يفهمها فهماً محقّقاً‏,‏ ويوضّح العبارة لغيره ويكرّرها لمن لا يحفظها إلا بتكرار ويذكر الأحكام موضّحةً بالأمثلة من غير دليلٍ لمن لا ينحفظ له الدّليل‏,‏ فإن جهل دليل بعضها ذكره له ويبيّن الدّليل الضّعيف لئلا يغترّ به فيقول‏:‏ استدلوا بكذا وهو ضعيف لكذا‏,‏ ويبيّن الدّليل المعتمد ليعتمد‏.‏

وينبغي أن يطالب الطّلبة بإعادة محفوظاتهم ويسألهم عمّا ذكره لهم‏,‏ فمن وجده حافظاً أكرمه وأثنى عليه وأشاع ذلك ما لم يخف فساد حاله بإعجاب ونحوه‏,‏ ومن وجده مقصّراً عنّفه إلا أن يخاف تنفيره ويعيده له حتّى يحفظه حفظاً راسخاً‏,‏ وينصفهم في البحث فيعترف بفائدة يقولها بعضهم وإن كان صغيراً ولا يحسد أحداً منهم لكثرة تحصيله‏,‏ فالحسد حرام للأجانب وهنا أشد فإنّه بمنزلة الولد‏,‏ وفضيلته يعود إلى معلّمه منها نصيب وافر فإنّه مربّيه ولـه في تعليمه وتخريجه في الآخرة الثّواب الجزيل وفي الدنيا الدعاء المستمر والثّناء الجميل‏,‏ ويتحرّى تفهيم الدروس بأيسر الطرق ويكرّر ما يشكل من معانيه وألفاظه إلا إذا وثق بأنّ جميع الحاضرين يفهمونه بدون ذلك‏.‏

11 - وينبغي للمعلّم أن لا يفعل شيئاً يسكت به الطّلبة‏,‏ لأنّ في إسكات الطّلبة وعدم الاستماع لأسئلتهم إخماداً للعلم لأنّه قد يكون بعض الطّلبة لم تظهر له المسألة ويريد أن يبحث فيها حتّى تتبيّن له‏,‏ أو عنده سؤال وارد يريد أن يلقيه حتّى يزيل ما عنده فيسكت إذ ذاك فيمنعه من المقصود‏.‏

وينبغي أن لا يسكت أحداً إلا إذا خرج عن المقصود أو كان سؤاله وبحثه ممّا لا ينبغي فيسكته العالم برفق ويرشده إلى ما هو أولى في حقّه من السكوت أو الكلام‏,‏ فكيف يقوم على الطّلبة شخص سيّما إذا كان من العوامّ النّافرين عن العلم فيؤذيهم ببذاءة لسانه وزجره بعنف فيكون ذلك سبباً إلى نفور العامّة أكثر سيّما ومن شأنهم النفور في الغالب من العلم‏,‏ لأنّه حاكم عليهم‏,‏ والنّفوس في الغالب تنفر من الحكم عليها‏,‏ فإذا رأى العوام ذلك الفعل المذموم يفعل مع الطّلبة أمسكت العامّة عن السؤال عمّا يضطرون إليه في أمر دينهم فيكون ذلك كتماً للعلم واختصاصاً به وشأن العالم سعة الصّدر وهو أوسع من أن يضيق عن سؤال العامّة وجفاء بعضهم عليه إذ أنّه محلّ الكمال والفضائل وقد علم ما في سعة الخلق من الثّناء في الكتاب والسنّة ومناقب العلماء ما لا يأخذه حصر‏,‏ قال تعالى‏:‏ ‏{‏فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ‏}‏‏.‏

12 - وينبغي له أن لا يترك الدّرس لعوارض تعرض له من جنازةٍ أو غيرها إن كان يأخذ على الدّرس معلوماً‏,‏ فإنّ الدّرس إذ ذاك واجب عليه‏,‏ وحضور الجنازة مندوب إليه‏,‏ وفعل الواجب يتعيّن فإنّ الذّمّة معمورة به ولا شيء آكد ولا أوجب من تخليص الذّمّة إذ تخليصها هو المقصود ثمّ بعد ذلك ينظر في الواجبات والمندوبات فلو حضر الجنازة وأبطل الدّرس لأجلها تعيّن عليه أن يسقط من المعلوم ما يخص ذلك‏,‏ بل لو كان الدّرس ليس له معلوم لتعيّن على العالم الجلوس إليه‏,‏ إذ أنّه تمحّض للّه تعالى‏,‏ وكذلك لا يترك الدّرس لأجل مريضٍ يعوده أو ما أشبهه من التّعزية والتّهنئة المشروعة لأنّ هذا كلّه مندوب وإلقاء العلم متعيّن إن كان يأخذ عليه معلوماً‏,‏ وقد يتعيّن عليه وإن لم يكن له معلوم‏.‏

13 - ومعلّم الصّبيان ينبغي له أن يتولّى تعليم الجميع بنفسه إن أمكنه ذلك‏,‏ فإن لم يمكنه وتعذّر عليه فليأمر بعضهم أن يقرئ بعضاً وذلك بحضرته وبين يديه ولا يخلّي نظره عنهم لأنّه إذا غفل قد تقع منهم مفاسد جمّة لم تكن له في بالٍ لأنّ عقولهم لم تتمّ‏,‏ ومن ليس له عقل إذا غفلت عنه وقتاً ما فسد أمره وتلف حاله في الغالب‏,‏ وينبغي له إذا وكّل بعضهم ببعض أن لا يجعل صبياناً معلومين لشخص واحدٍ منهم بل يبدّل الصّبيان في كلّ وقتٍ على العرفاء‏,‏ مرّةً يعطي صبيان هذا لهذا وصبيان هذا لهذا لأنّه إذا كان لواحد صبيان معلومون فقد تنشأ بينهم مفاسد بسبب الودّ لا يشعر بها‏,‏ فإذا فعل ما تقدّم ذكره سلم من هذا الأمر‏,‏ ويفعل هو في نفسه مثل ذلك فيأخذ صبيانهم تارةً ويدفع لهم آخرين فإن كان الصّبيان كلهم صغاراً فلا بدّ من مباشرة ذلك كلّه بنفسه‏,‏ فإن عجز عنه فليأخذ من يستنيبه من الحفّاظ المأمونين شرعاً بأجرة أو بغيرها‏.‏

14 - وينبغي أن يعلّمهم آداب الدّين كما يعلّمهم القرآن فمن ذلك أنّه إذا سمع الأذان أمرهم أن يتركوا كلّ ما هم فيه من قراءةٍ وكتابةٍ وغيرهما إذ ذاك‏,‏ فيعلّمهم السنّة في حكاية المؤذّن‏,‏ والدعاء بعد الأذان لأنفسهم وللمسلمين‏,‏ لأنّ دعاءهم مرجو الإجابة سيما في هذا الوقت الشريف‏,‏ ثم يعلمهم حكم الاستبراء شيئاً فشيئاً‏,‏ وكذلك الوضوء والركوع‏,‏ والصلاة وتوابعها‏,‏ ويأخذ لهم في ذلك قليلاً قليلاً ولو مسألة واحدة في كل يوم أو يومين‏,‏ وليحذر أن يتركهم يشتغلون بعد الأذان بغير أسباب الصلاة‏,‏ بل يتركون كل ما هم فيه ويشتغلون بذلك حتى يصلوا في جماعة‏.‏

وينبغي أن يكون وقت القراءة والتعليم معلوما حتى ينضبط الحال ولا يختل النظام‏,‏ ومن تخلف عن ذلك الوقت منهم لغير ضرورة شرعية قابله بما يليق به‏,‏ فرب صبي يكفيه عبوسة وجهه عليه‏,‏ وآخر لا يرتدع إلا بالكلام الغليظ والتهديد‏,‏ وآخر لا ينزجر إلا بالضرب والإهانة كل على قدر حاله‏.‏

15 - وينبغي له أن لا يستقضي أحداً من الصبيان فيما يحتاج إليه إلا أن يستأذن أباه في ذلك‏,‏ ويأذن له عن طيب نفس منه ولا يستقضي اليتيم منهم في حاجة بكل حال وليحذر أن يرسل إلى بيته أحداً من الصبيان البالغين أو المراهقين فإن ذلك ذريعة إلى وقوع ما لا ينبغي أو إلى سوء الظن بأهله‏,‏ ولأن فيه خلوة الأجنبي بالمرأة الأجنبية وهو محرم‏,‏ فإن سلموا من ذلك فلا يخلو من الوقيعة في أعراضهم‏.‏

وينبغي له أن لا يضحك مع الصبيان ولا يباسطهم لئلا يفضي ذلك إلى الوقوع في عرضه وعرضهم وإلى زوال حرمته عندهم إذ أن من شأن المؤدب أن تكون حرمته قائمة على الصبيان‏,‏ بذلك مضت عادة الناس الذين يقتدى بهم فليهتد بهديهم‏.‏

ويجب عليه أن يعدل بينهم في محل التعليم وفي التعليم وفي صفة جلوسهم عنده‏,‏ ولا يجوز له تفضيل بعض على بعض في شيء من ذلك‏.‏

ويجوز له ترك تعليمهم في نحو الجمع والأعياد لئلا تسأم أنفسهم بدوام التعليم‏.‏

وأول من شرع التخفيف عن الأولاد في التعليم عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فأمر المعلم بالجلوس بعد صلاة الصبح إلى الضحى العالي ومن صلاة الظهر إلى صلاة العصر ويستريحون بقية النهار، ثم شرع لهم الاستراحة يومي الخميس والجمعة ودعا بالخير لمن فعل ذلك‏.‏

16 - وينبغي أن يكون الصبيان عنده بمنزلة واحدة فلا يفضل بعضهم على بعض‏,‏ فإن الفقير وابن صاحب الدنيا على حد واحد في التربية والتعليم وكذلك من أعطاه ومن منعه إذ بهذا يتبين صدق حاله فيما هو بصدده‏,‏ فإن كان يعلم من أعطاه أكثر ممن لم يعطه فذلك دليل على كذبه في نيته‏,‏ بل يجب أن يكون من لم يعطه أرجى عنده ممن يعطيه‏,‏ لأن من لم يعطه تمحّض تعليمه لله تعالى بخلاف من أعطاه فإنه قد يكون مشوبا بدسيسة لا تعلم السلامة فيه معها‏,‏ والسلامة أولى ما يغتنم المرء فيغتنمها العاقل‏.‏

‏(‏ر‏:‏ تعلم وتعليم ف 9‏,‏ وطلب العلم ف 12 - 14‏)‏‏.‏

ضمان المعلّم

17 - اتّفق الفقهاء على أنّ المعلّم لو ضرب الصّبيّ الّذي يقوم بتعليمه ضرباً غير معتادٍ فمات فإنّه يضمن لمجاوزته الحدّ المشروع‏.‏

أمّا لو كان الضّرب معتاداً فلا يضمن وذلك عند المالكيّة والحنابلة وكذلك عند الحنفيّة إذا كان بإذن وليّه وإلا فيضمن‏,‏ ويضمن عند الشّافعيّة لأنّه قد يستغني عن الضّرب بالقول والزّجر فضمنه‏.‏

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح‏:‏ ‏(‏تأديب ف 11‏,‏ وتعلم وتعليم ف 13 - 14‏)‏‏.‏

الاصطياد بالمعلّم من الجوارح

18 - الاصطياد بالمعلّم من الجوارح مشروع لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ‏}‏‏.‏

ولما روى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنهما أنّه سأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن الصّيد بالقوس والكلب المعلّم‏,‏ والكلب غير المعلّم فقال له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ «ما صدت بقوسك فاذكر اسم اللّه ثمّ كل، وما صدت بكلبك المعلّم فاذكر اسم اللّه ثمّ كل، وما صدت بكلبك الّذي ليس معلّماً فأدركت ذكاته فكل»‏.‏

ولأنّ النّاس كانوا يمارسون الصّيد في عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وعهود أصحابه وتابعيهم من غير نكيرٍ‏.‏

ولأنّ الصّيد نوع اكتسابٍ وانتفاعٍ بما هو مخلوق لذلك‏.‏

وأمّا ما يشترط في الجوارح المعلّمة فينظر تفصيله في‏:‏ ‏(‏مصطلح صيد ف 38 وما بعدها‏)‏‏.‏

مِعْيَار

انظر‏:‏ مقادير‏.‏

مُعِيد

انظر‏:‏ مدرّس‏.‏

مُغَابَنَة

انظر‏:‏ غبن‏.‏